الفتاوى الهندية (1/ 204) دارالكتب
فلا عشر في الحطب والحشيش والقصب والطرفاء والسعف؛ لأن الأراضي لا تستنمي بهذه الأشياء بل تفسدها حتى لو استنمت بقوائم الخلاف والحشيش والقصب وغصون النخل أو فيها دلب أو صنوبر ونحوها، وكان يقطعه ويبيعه يجب فيه العشر كذا في محيط السرخسي
مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، كتاب الزكاة (1/ 319) مكتبة المنار
(ولا شيء في حطب وقصب فارسي وحشيش) ؛ لأنه لا تقصد بهما استغلال الأرض غالبا فلو اتخذها مشجرة أو مقصبة أو منبتا للحشيش ففيه العشر
البحر الرائق (2/ 415) رشيديه
(قوله: يجب في عسل أرض العشر ومسقى سماء وسيح بلا شرط نصاب وبقاء إلا الحطب والقصب والحشيش)۔۔۔۔ وإنما استثنى الثلاثة؛ لأنه لا يقصد بها استغلال الأرض غالبا حتى لو استغل بها أرضه وجب العشر۔۔۔ وكذا لا عشر فيما هو تابع للأرض كالنحل والأشجار؛ لأنه بمنزلة جز الأرض؛ لأنه يتبعها في البيع
الفتاوى تنقيح الحامدية (1/ 9) رشيدية
(أقول) قوله لا عشر في الأشجار يعني المثمرة التي لم تعد للقطع بخلاف ما أعد للقطع في كل سنة ففيها العشر