الدر المختار (6/ 5) دار الفكر-بيروت
كون الأجرة والمنفعة معلومتين؛ لأن جهالتهما تفضي إلى المنازعةز
الدر المختار(6/ 29) دار الفكر-بيروت
(و) تصح إجارة (أرض للزراعة مع بيان ما يزرع فيها، أو قال على أن أزرع فيها ما أشاء) كي لا تقع المنازعة وإلا فهي فاسدة للجهالة
فتح القدير (9/ 82) دار الفكر
ويجوز استئجار الأراضي للزراعة؛ لأنها منفعة مقصودة معهودة فيها، وينبغي أن يذكر أنه يستأجرها للزراعة؛ لأنها تستأجر لغيرها أيضا فلا بد من البيان نفيا للجهالة ولا بد من بيان ما يزرع فيها؛ لأنه يتفاوت في الضرر بالأرض وعدمه فلا بد من التعيين قطعا للمنازعة انتهى
الفتاوى الهندية (4/ 440) دار الفكر
ولا بد في إجارة الأراضي من بيان ما يستأجر له من الزراعة والغرس والبناء وغير ذلك فإن لم يبين كانت الإجارة فاسدة إلا إذا جعل له أن ينتفع بها كما شاء هكذا في البدائع. ولو لم يبين ما يزرع فيها ولم يقل على أن أزرع فيها ما أشاء فسدت الإجارة. كذا في التبيين
فتاوی محمودیہ (171/17)
زمین کا نقدی کرایہ مقرر کر لیا جائے ۔
زمین کا کرایہ غلہ کی صورت میں متعین کر لیا جائے کہ فلاں غلہ سالانہ اتنی مقدار میں لیں گے خواہ اپ کوئی غلہ بوئیں یا کچھ نہ بوئیں۔
زمین کی پیداوار کا حصہ متعین کر لیا جائے مثلا کل پیداوار کا نصف حصہ یا ایک تہائی وغیرہ لیں گے۔ان سب صورتوں میں معاملات درست ہے۔