الدرالمختار،العلامةعلاءالدين الحصكفي(م:1088هـ)(6/91)سعید
(للمستأجر أن يؤجر المؤجر) بعد قبضه قيل وقبله (من غير مؤجره، وأما من مؤجره فلا) يجوز وإن تخلل ثالث به يفتى للزوم تمليك المالك
الفتاوى الهندية،لجنة العلماء برئاسة نظام الدين البلخي،(4/425)دارالفكر
الأصل عندنا أن المستأجر يملك الإجارة فيما لا يتفاوت الناس في الانتفاع به. كذا في المحيط،ومن استأجر شيئا فإن كان منقولا فإنه لا يجوز له أن يؤاجره قبل القبض
المحيط البرهاني، برهان الدين محمودبن أحمد(م:616هـ)(7/429) دارالكتب العلمية
قال محمد رحمه الله: وللمستأجر أن يؤاجر البيت المستأجر من غيره، فالأصل عندنا: أن المستأجر يملك الإجارة فيما لا يتفاوت الناس في الانتفاع به؛ وهذا لأن الإجارة لتمليك المنفعة والمستأجر في حق المنفعة قام مقام الآجر، وكما صحت الإجارة من الآجر تصح من المستأجر أيضاً
الهداية، أبو الحسن برهان الدين المرغيناني(م: 593هـ)(3/234)داراحياء التراث العربي
الناس يتفاوتون في الركوب واللبس فصح التعيين