فتح القدير للكمال ابن الهمام (6/ 237) دار الفكر
وروى هشام عن محمد أنه قال: إذا صار الوقف بحيث لا ينتفع به المساكين فللقاضي أن يبيعه ويشتري بثمنه غيره، وعلى هذا فينبغي أن لا يفتي على قوله برجوعه إلى ملك الواقف وورثته بمجرد تعطله وخرابه، بل إذا صار بحيث لا ينتفع به يشترى بثمنه وقف آخر يستغل، ولو كانت غلته دون غلة الأول
فتح القدير للكمال ابن الهمام (6/ 224) دار الفكر
واعلم أن عدم جواز بيعه إلا إذا تعذر الانتفاع به إنما هو فيما ورد عليه وقف الواقف، أما فيما اشتراه المتولي من مستغلات الوقف فإنه يجوز بيعه بلا هذا الشرط، وهذا لأن في صيرورته وقفا خلافا،والمختار أنه لا يكون وقفا فللقيم أن يبيعه متى شاء لمصلحة عرضت
روضة الطالبين وعمدة المفتين (5/ 358) المكتب الإسلامي
وكذا البئر الموقوفة إذا خربت يصرف نقضها إلى بئر أخرى أو حوض، لا [إلى] المسجد، ويراعى غرض الواقف ما أمكن.فرع: جميع ما ذكرناه في حصر المسجد ونظائرها هو فيما إذا كانت موقوفة على المسجد، أما ما اشتراه الناظر للمسجد، أو وهبه له واهب، وقبله الناظر فيجوز بيعه عند الحاجة بلا خلاف لأنه ملك
درر الحكام شرح غرر الأحكام (2/ 135)دار الكتب العربية
(قوله ولو خرب ما حوله واستغنى عنه يبقى مسجدا عند أبي حنيفة وأبي يوسف) هو المفتى به لما قال في الحاوي القدسي قال أبو يوسف هو مسجد أبدا إلى قيام الساعة لا يعود ميراثا ولا يجوز نقله ونقل ماله إلى مسجد آخر سواء كانوا يصلون فيه أو لا وهو الفتوى اهـ
وفي خزانة المفتين هو مسجد أبدا وهو الأصح فلو بنى أهل المحلة مسجدا آخر فاجتمعوا على بيع الأول ليصرفوا ثمنه إلى الثاني فالأصح أنه ليس لهم ذلك (قوله ومثله حصير المسجد وحشيشه إذا استغنى عنهما حيث لا يدخلان في الملك عندهما) أقول فيباع ويصرف ثمنه إلى حوائج المسلمين فإن استغنى عنه هذا المسجد يحول إلى مسجد آخر عند أبي يوسف كما في الخانية وفي البرهان ينقل الحصر والحشيش إلى مسجد آخر على الصحيح من مذهب أبي يوسف أو يبيعها القيم لأجل المسجد اهـ (قوله خلافا لمحمد) قال في الخانية والفتوى على قول محمد – رحمه الله -. اهـ (قوله فيصرف وقف المسجد. . . إلخ) علمت ما ذكره في الحاوي القدسي من الفتوى بخلاف هذا.
الدر المختار (4/ 360)سعيد
(اتحد الواقف والجهة وقل مرسوم بعض الموقوف عليه) بسبب خراب وقف أحدهما (جاز للحاكم أن يصرف من فاضل الوقف الآخر عليه) لأنهما حينئذ كشيء واحد. (وإن اختلف أحدهما) بأن بنى رجلان مسجدين أو رجل مسجدا ومدرسة ووقف عليهما أوقافا (لا) يجوز له ذلك
رد المحتار (4/ 360) سعيد
(قوله: اتحد الواقف والجهة) بأن وقف وقفين على المسجد أحدهما على العمارة والآخر إلى إمامه أو مؤذنه والإمام والمؤذن لا يستقر لقلة المرسوم للحاكم الدين أن يصرف من فاضل وقف المصالح، والعمارة إلى الإمام والمؤذن باستصواب أهل الصلاح من أهل المحلة إن كان الوقف متحدا لأن غرضه إحياء وقفه، وذلك يحصل بما قلنا عن البزازية وظاهره اختصاص ذلك بالقاضي دون الناظر (قوله: بسبب خراب وقف أحدهما) أي خراب أماكن أحد الوقفين (قوله: بأن بنى رجلان مسجدين) الظاهر أن هذا من اختلافهما معا أما اختلاف الواقف ففيما إذا وقف رجلان وقفين على مسجد (قوله: لا يجوز له ذلك) أي الصرف المذكور، لكن نقل في البحر بعد هذا عن الولوالجية مسجد له أوقاف مختلفة لا بأس للقيم أن يخلط غلتها كلها، وإن خرب حانوت منها فلا بأس بعمارته من غلة حانوت آخر؛ لأن الكل للمسجد ولو كان مختلفا لأن المعنى يجمعهما اهـ ومثله في البزازية تأمل. [تنبيه] قال الخير الرملي: أقول: ومن اختلاف الجهة ما إذا كان الوقف منزلين أحدهما للسكنى والآخر للاستغلال فلا يصرف أحدهما للآخر وهي واقعة الفتوى. اهـ
رد المحتار: (4/259) سعيد
(قوله: ومثله حشيش المسجد الخ ) أي الحشيش الذي يفرش بدل الحصر كما يفعل في بعض البلاد كبلاد الصعيد كما أخبرني به بعضهم، قال الزيلعي: وعلى هذا حصير المسجد وحشيشه إذا استغنى عنهما يرجع إلى مالكه عند محمد، وعند أبي يوسف ينقل إلى مسجد آخر، وعلى هذا الخلاف الرباط والبئر إذا لم ينتفع بهما ا ه وصرح في الخانية بأن الفتوى على قول محمد، قال في البحر: وبه علم أن الفتوى على قول محمد في آلات المسجد، وعلى قول أبي يوسف في تأبيد المسجد ا ه والمراد بآلات المسجد نحو القنديل والحصير بخلاف أنقاضه لما قدمنا عنه قريباً من أن الفتوى على أن المسجد لايعود ميراثاً ولايجوز نقله ونقل ماله إلى مسجد آخر
الدر المختار (ص: 371) دار الكتب العلمية
(ولو خرب ما حوله واستغنى عنه يبقى مسجدا عند الامام، والثاني) أبدا إلى قيام الساعة (وبه يفتى) حاوي القدسي (وعاد إلى الملك) أي ملك الباني أو ورثته (عند محمد) وعن الثاني ينقل إلى مسجد آخر بإذن القاضي (ومثله) في الخلاف المذكور (حشيش المسجد وحصره مع الاستغناء عنهما، و) كذا (الرباط والبئر إذا لم ينتفع بهما فيصرف وقف المسجد والرباط والبئر) والحوض (إلى أقرب مسجد أو رباط أو بئر) أو حوض (إليه) تفريع على قولهما درر وفيها: وقف ضيعة على الفقراء وسلمها للمتولي ثم قال لوصيه أعط من غلتها فلانا كذا وفلانا كذا لم يصح، لخروجه عن ملكه بالتسجيل،فلو قبله صح. قلت: لكن سيجئ معزي ا لفتاوى مؤيد زاده أن للواقف الرجوع في الشروط، ولا مسجلا
الھندیۃ(2/458) دار الفكر
ذکر أبو اللیث فی نوازلہ حصیر المسجد إذا صار خلقا واستغنی أہل المسجد عنہ وقد طرحہ إنسان إن کان الطارح حیا فہو لہ وإن کان میتا ولم یدع لہ وارثا أرجو أن لا بأس بأن یدفع أہل المسجد إلی فقیر أو ینتفعوا بہ فی شراء حصیر اخر للمسجد والمختار أنہ لا یجوز لہم أن یفعلوا ذلک بغیر أمر القاضی
الموسوعة الفقهية الكويتية (44/ 161)
تعطل الجهة الموقوف عليها: ذهب الفقهاء إلى أنه لو تعطلت الجهة الموقوف عليها فإن ريع الوقف يصرف إلى جهة أخرى مماثلة للجهة التي تعطلت منافعها ولم يرج عودها.فلو كان هناك وقف على مسجد أو رباط أو بئر أو حوض فخرب المسجد أو الرباط أو الحوض وأصبح لا ينتفع بها، فإن ما وقف على المسجد يصرف على مسجد آخر ولا يصرف إلى حوض أو بئر أو رباط وما وقف على الحوض أو البئر أو الرباط يصرف وقفها لأقرب مجانس لها
رد المحتار (4/ 359)سعيد
(قوله: إلى أقرب مسجد أو رباط إلخ) لف ونشر مرتب وظاهره أنه لا يجوز صرف وقف مسجد خرب إلى حوض وعكسه وفي شرح الملتقى يصرف وقفها لأقرب مجانس لها
امداد الاحکام(3/221)دار العلوم کراچی
مدارس اور مساجد میں جو رقوم یہ کہ کر دی جاتی ہیں کہ یہ رقم مدرسہ یا مسجد میں دینی ہیں اس کا کیا حکم ہے؟اور کس عقد میں داخل ہے اگر یہ وقف ہے تو وقف کےلئے تابید شرط ہے۔۔۔آج مدت کے بعد یہ اشکال اس طرح حل ہوا کہ فقہاء نے ہبہ للمسجد کو صحیح مانا ہے جیساکہ یہ الفاظ اس پر دال ہیں، لأنه إن كان لا يمكن تصحيحه وقفا يمكن تصحيحه تمليكا بالهبة للمسجد وإثبات الملك للمسجد على هذا الوجه صحيح. چونکہ یہ وقف نہیں اس لئے بقاء عین وبدل ضروری نہیں اور چونکہ ہبہ ہے اس لئے قبضِ متولی شرط ہے اور بعد قبضِ متولی ملک معطی زائل ہوجائے گی۔ رہا یہ کہ زوالِ ملک معطی کے بعد پھر یہ کس کی ملک میں داخل ہوگا اس کا جواب یہ ہے کہ گووقف کےسوا صدقات وھبات میں کوئی نظیر ایسی نہیں جس میں زوالِ ملک مالک کے بعد کسی کی بھی ملک ثابت نہ ہو لیکن جب فقہاء نے اس کو ہبہ مان لیا ہے اور ظاہر ہے کہ بعد قبضِ متولی کے یہاں کسی اور کی ملک بھی ثابت نہیں کیونکہ مسجد صالحِ ملک نہیں لیکن فقہاء اس کو تملیکِ مسجد قرار دیتے ہیں تو ظاہر یہ ہے کہ یہ عقد کی جدید قسم ہے جو وقف وہبہ کے بین بین ہے اور دونوں کے احکام فی الجملہ اس کے لئے ثابت ہیں ھبہ کے احکام تو اس طرح ثابت ہیں کہ مجرد ِ قول سے ملک معطی زائل نہیں ہوتی بلکہ قبض وتسلیم ِ متولی شرط ہے بخلاف الوقف نیز اس کے عین وبدل کا بقاء شرط نہیں بخلاف الوقف اور وقف کے مشابہ اس امر میں ہے کہ بعد قبضِ متولی یہ موہوب ملک واھب سے نکل کر ملک اللہ میں داخل ہوجاتا ہے ۔۔۔
(اسلام کا نظامِ اوقاف(ص:421تا432)ادار ہ اسلامیات، احسن الفتاوی(6/424)اشاعت اسلام)