بدائع اصنائع (194/5)العلميه
ولو لم يتراضيا على الرجوع ولا قضى القاضي به ولكن الموهوب له وهب، والموهوب للواهب وقبله الواهب الأول لا يملكه حتى يقبضه وإذا قبضه كان بمنزلة الرجوع بالتراضي أو بقضاء القاضي وليس للموهوب له أن يرجع فيه وكذا الصدقة.(أما) وقوف الملك فيه على القبض؛ فلأن الموجود لفظ الهبة لا لفظ الفسخ وملك الواهب لا يزول إلا بالقبض بخلاف ما إذا تراضيا على الرجوع أن الواهب يملكه بدون القبض؛ لأن اتفاقهما على الرجوع اتفاق على الفسخ ولا يشترط للفسخ ما يشترط للعقد ثم إذا قبضه الواهب قام ذلك مقام الرجوع؛ لأن الرجوع مستحق فتقع الهبة عن الرجوع المستحق ولا تقع موقع الهبة المبتدأة فلا يصح الرجوع فيها
هدايه(293/3)الحرمین
وإذا رجع با القضاء أو با التراضی یکون فسخاً من الأصل حتی لا یشترط قبض الواھب
ردالمحتار (587/8)رشيديه
(قوله: ويمنع الرجوع إلخ) هو كقول بعضهم ويمنع الرجوع في فضل الهبه … يا صاحبي حروف دمع خزقه
قال الرملي: قد نظم ذلك والدي العلامة شيخ الإسلام محيي الدين فقال
منع الرجوع من الواهب سبعة … فزيادة موصولة موت عوض
وخروجها عن ملك موهوب له … زوجية قرب هلاك قد عرض