:كما قال الله تعالي
الذين هم في صلاتهم خاشعون(المؤمنون،2)
أحكام القرآن للجصاص (5/ 91) دار إحياء التراث العربي
روى ابن عوف عن محمد بن سيرين قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى رفع رأسه إلى السماء فلما نزلت الذين هم في صلاتهم خاشعون نكس رأسه وروى هشام عن محمد قال لما نزلت الذين هم في صلاتهم خاشعون خفضوا أبصارهم فكان الرجل يحب أن لا يجاوز بصره موضع سجوده وروي عن جماعة الخشوع في الصلاة أن لا يجاوز بصره موضع سجوده وروي عن إبراهيم ومجاهد والزهري الخشوع السكون وروى المسعودي عن أبي سنان عن رجل منهم قال سئل علي عن قوله الذين هم في صلاتهم خاشعون قال الخشوع في القلب وأن تلين كتفك للمرء المسلم ولا تلتفت في صلاتك وقال الحسن خاشعون خائفون قال أبو بكر الخشوع ينتظم هذه المعاني كلها من السكون في الصلاة والتذلل وترك الالتفات والحركة والخوف من الله تعالى وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اسكنوا في الصلاة وكفوا أيديكم في الصلاة۔
تفسير الرازي (23/ 259) دار إحياء التراث العربي
قوله: الذين هم في صلاتهم خاشعون واختلفوا في الخشوع فمنهم من جعله من أفعال القلوب كالخوف والرهبة، ومنهم من جعله من أفعال الجوارح كالسكون وترك الالتفات، ومنهم من جمع بين الأمرين وهو الأولى. فالخاشع في صلاته لا بد وأن يحصل له مما يتعلق بالقلب من الأفعال نهاية الخضوع والتذلل للمعبود، ومن التروك أن لا يكون ملتفت الخاطر إلى شيء سوى التعظيم، ومما يتعلق بالجوارح أن يكون ساكنا مطرقا ناظرا إلى موضع سجوده، ومن التروك أن لا يلتفت يمينا ولا شمالا، ولكن الخشوع الذي يرى على الإنسان ليس إلا ما يتعلق بالجوارح فإن ما يتعلق بالقلب لا يرى، قال الحسن وابن سيرين كان المسلمون يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك فلما نزلت هذه الآية طأطأ وكان لا يجاوز بصره مصلاه۔
تفسير النسفي (2/ 458) دار الكلم الطيب
{الذين هُمْ فِى صَلاَتِهِمْ خاشعون} خائفون بالقلب ساكنون بالجوارح وقيل الخشوع في الصلاة جمع الهمة لها والإعراض عما سواها وأن لا يجاوز بصره لا يجاوز بصره مصلاه وأن لا يلتفت ولا يبعث ولا يسدل ولا يفرقع أصابعه ولا يقلب الحصى ونحو ذلك وعن أبى الدرداء هواخلاص المقال وإعظام المقام واليقين التام وجمع الاهتمام وأضيفت الصلاة إلى المصلين لا إلى المصلى له لانتفاع المصلي بها وحده وهي عدته وذخيرته وأما المصلى له فغني عنها۔
تفسير ابن كثير (5/ 461) دار طيبة للنشر والتوزيع
والخشوع في الصلاة إنما يحصل بمن فرغ قلبه لها، واشتغل بها عما عداها، وآثرها على غيرها، وحينئذ تكون راحة له وقرة عين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، في الحديث الذي رواه الإمام أحمد والنسائي، عن أنس، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: “حبب إلي الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة”۔
تفسير ابن عباس (ص: 284) دار الكتب العلمية
فقال {الذين هم في صلاتهم خاشعون} مخبتون متواضعون لا يلتفتون يمينا ولا شمالا ولا يرفعون أيديهم في الصلاة۔۔
روح البيان (6/ 66) دار الفكر
الخشوع الخوف والتذلل وفى المفردات الخشوع الضراعة واكثر ما يستعمل فيما يوجد على الجوارح والضراعة اكثر ما تستعمل فيما يوجد على القلب ولذلك قيل فيما ورد (إذا ضرع القلب خشعت الجوارح) اى خائفون من الله متذللون له ملزمون أبصارهم مساجدهم قال الكاشفى [چشم بر سجده كاه نهاده وبدل بر دركاه مناجات حاضر شده]- روى- انه عليه السلام كان إذا صلى رفع بصره الى السماء فلما نزلت رمى ببصره نحو مسجده وانه رأى مصليا يبعث بلحيته فقال (لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه) وفى النتف يكره تقليب الوجه الى نحو السماء عند التكبيرة الاولى وجه النهى ان النظر الى السماء من قبيل الالتفات المنهي عنه فى الصلاة واما فى غيرها فلا يكره لان السماء قبلة الدعاء ومحل نزول البركات قال الكاشفى [در لباب فرموده كه در حالت قيام ديده بر سجده كاه بايد نهاد مكر بمكه معظمه كه در خانه مكرمه بايد نكريست] وفى الحديث (ان العبد إذا قام الى الصلاة فانما هو بين يدى الرحمن فاذا التفت يقول الله تعالى الى من تلتفت الى خير منى اقبل يا ابن آدم الىّ فانا خير ممن تلتفت اليه) وفى التأويلات النجمية خاشعون الى بالظاهر والباطن اما الظاهر فخشوع الرأس بانتكاسه وخشوع العين بانغماضها عن الالتفات وخشوع الاذن بالتذلل للاستماع وخشوع اللسان القراءة والحضور والتأنى وخشوع اليدين وضع اليمين على الشمال بالتعظيم كالعبيد وخشوع الظهر انحناؤه فى الركوع مستويا وخشوع الفرج بنفي الخواطر الشهوانية وخشوع القدمين بثباتهما على الموضع وسكونهما عن الحركة واما الباطن فخشوع النفس سكونها عن الخواطر والهواجس وخشوع القلب بملازمة الذكر ودوام الحضور وخشوع السر بالمراقبة فى ترك اللحظات الى المكونات وخشوع الروح استغراقه فى بحر المحبة وذوبانه عند تجلى صفة الجمال والجلال۔۔
التفسير المظهري (6/ 362) مكتبة الرشدية
والخاشعون قال ابن عباس هم المخبتون أذلاء وقال الحسن خائفون وقال مقاتل متواضعون وقال مجاهد هو غض البصر وخفض الصوت وعن على كرم الله وجهه هو ان لا يلتفت يمينا ولا شمالا وقال سعيد بن جبير لا يعرف من على يمينه ولا من على شماله ولا يلتفت من الخشوع لله تعالى وقال عمرو بن دينار هو السكون وحسن الهيئة وقال جماعة هو ان لا ترفع بصرك عن موضع سجودك وقال عطاء هو ان لا تعبث بشيء من جسدك في الصلاة- وقيل الخشوع في الصلاة هو جمع الهمة لها والاعراض عما سواه والتدبر فيما يجرىعلى لسانه من القراءة والذكر- وان لا يجاوز مصلاه ولا يلتفت ولا يغيب ولا يميل ولا يفرقع أصابعه ولا يقلّب الحصى ولا يفعل شيئا مما يكره في الصّلوة وعن ابى الدرداء هو اخلاص المقال وإعظام المقام واليقين التام وجمع الاهتمام وفي القاموس الخشوع هو الخضوع اى التواضع او هو قريب من الخضوع او هو في البدن والخشوع في الصوت والبصر والسكون والتذلّل- وفي النهاية الخشوع في الصوت والبصر كالخضوع في البدن۔۔
صحيح البخاري (2/ 19) دار طوق النجاة
عن ابن عباس: «أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفطر ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها، ثم أتى النساء ومعه بلال، فأمرهن بالصدقة، فجعلن يلقين تلقي المرأة خرصها وسخابها»۔
صحيح البخاري (2/ 18)
وعن جابر بن عبد الله، قال: سمعته يقول: «إن النبي صلى الله عليه وسلم قام فبدأ بالصلاة، ثم خطب الناس بعد، فلما فرغ نبي الله صلى الله عليه وسلم نزل، فأتى النساء، فذكرهن وهو يتوكأ على يد بلال، وبلال باسط ثوبه يلقي فيه النساء صدقة»۔
سنن ابن ماجه (1/ 247) دار إحياء الكتب العربية
عن واثلة بن الأسقع، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «جنبوا مساجدكم صبيانكم، ومجانينكم، وشراءكم، وبيعكم، وخصوماتكم، ورفع أصواتكم، وإقامة حدودكم، وسل سيوفكم، واتخذوا على أبوابها المطاهر، وجمروها في الجمع»۔
موطأ مالك (2/ 244) مؤسسة زايد بن سلطان
مالك؛ أنه بلغه، أن عمر بن الخطاب بنى رحبة في ناحية المسجد، تسمى البطيحاء. وقال: من كان يريد أن يلغط ، أو ينشد شعرا، أو يرفع صوته، فليخرج إلى هذه الرحبة۔
شرح السنة للبغوي (4/ 182)
عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، عن عمر بن الخطاب كان إذا قدم مكة صلى لهم ركعتين، ثم يقول: «يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر»۔
سنن الترمذي (6/ 66)
عن فرقد أبي طلحة، عن عبد الرحمن بن خباب، قال: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحث على جيش العسرة فقام عثمان بن عفان فقال: يا رسول الله علي مائة بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله، ثم حض على الجيش فقام عثمان بن عفان فقال: يا رسول الله علي مائتا بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله، ثم حض على الجيش فقام عثمان بن عفان فقال: يا رسول الله علي ثلاث مائة بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله، فأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل عن المنبر وهو يقول: ما على عثمان ما عمل بعد هذه، ما على عثمان ما عمل بعد هذه۔
تحفة الفرائد باحكام المساجد(3/73)الحقانية
وأما السوال والجندۃ لطالب العلم والمدرسۃ جائز فی المسجد غیر الخطبۃ من غیر التخطی علی رقاب الناس ۔
صحيح مسلم (2/ 597)
عن جابر، أنه قال: جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد على المنبر، فقعد سليك قبل أن يصلي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «أركعت ركعتين؟» قال: لا، قال: «قم فاركعهما»۔
صحيح مسلم (2/ 597)
عن جابر بن عبد الله، قال: جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فجلس، فقال له: «يا سليك قم فاركع ركعتين، وتجوز فيهما» ثم قال: «إذا جاء أحدكم يوم الجمعة، والإمام يخطب، فليركع ركعتين، وليتجوز فيهما»۔
عمدة القاري (6/ 232)
عن محمد بن قيس: أن النبي، صلى الله عليه وسلم، حيث أمره أن يصلي ركعتين أمسك عن الخطبة حتى فرغ من ركعتيه، ثم عاد إلى خطبته) ۔
فيض الباري (2/ 474) دار المعارف السعودية
عن سفيان قال حدثنى عبد الرحمن بن عابس قال سمعت ابن عباس قيل له أشهدت العيد مع النبى – صلى الله عليه وسلم – قال نعم، ولولا مكانى من الصغر ما شهدته، حتى أتى العلم الذى عند دار كثير بن الصلت فصلى ثم خطب ثم أتى النساء، ومعه بلال، فوعظهن وذكرهن، وأمرهن بالصدقة، فرأيتهن يهوين بأيديهن يقذفنه فى ثوب بلال، ثم انطلق هو وبلال إلى بيته۔
فيض الباري (2/ 474)
عن جابر بن عبد الله قال سمعته يقول قام النبى – صلى الله عليه وسلم – يوم الفطر، فصلى فبدأ بالصلاة ثم خطب، فلما فرغ نزل فأتى النساء، فذكرهن وهو يتوكأ على يد بلال وبلال باسط ثوبه، يلقى فيه النساء الصدقة۔۔
حاشيةفيض الباري (1/ 321)
وفي “الخيرات الحسان”: أن الثوري كان أصغر سنا من الإمام أبي حنيفة رحمه الله، فدخل عليه مرة وهو يذاكر مع أصحابه برفع الصوت، فقال له الثوري: رفع الصوت في المسجد؟ فقال له الإمام رحمه الله تعالى: أن هؤلاء لا يفهمون إلا به، وظاهره أن الإمام أجازه۔
فيض الباري (3/ 244)
أن عمر لما صلى في مكة بأهلها، نادى بعد الصلاة أن أتموا صلاتكم. فإنا قوم سفر. فلو كان الجمع هنا لأجل السفر لنادى به أيضا، ليتم أهل مكة صلواتهم، فدل على أنه كان من النسك، فلذا استوى فيه أهل مكة وغيرهم، ولم يحتج إلى نداء بينهم۔
مرقاة المفاتيح (2/ 597)
(فليقل: لا ردها الله عليك، فإن المساجد) تعليل للحكم، ويحتمل أن يكون من جملة المقول (لم تبن لهذا) أي: لنشدان الضالة ونحوه، بل لذكر الله تعالى وتلاوة القرآن والوعظ، حتى كره مالك البحث العلمي، وجوزه أبو حنيفة وغيره ; لأنه مما يحتاج الناس إليه لأن المسجد مجمعهم، قاله ابن الملك. قال ابن حجر: ويستثنى من ذلك عقد النكاح فيه، فإنه سنة للأمر به. رواه الترمذي (رواه مسلم) : وأبو داود، وابن ماجه. قاله ميرك. قال ابن حجر: وفي رواية أنه عليه السلام «سمع من ينشد في المسجد جملا أحمر فقال: (لا وجدت إنما بنيت المساجد لما بنيت له» ) . وحسن الترمذي خبر: «إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: (لا أربح الله تجارتك، وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة فقولوا: لا ردها الله عليك» ) . قال: وكذا يندب أن يقال لمن أنشد شعرا مذموما: فض الله فاك ثلاثا ; للأمر بذلك، رواه ابن السني، ولا بأس بإعطاء السائل فيه شيئا للحديث الصحيح، («هل أحد منكم أطعم اليوم مسكينا؟) فقال أبو بكر: دخلت المسجد فإذا أنا بسائل، فوجدت كسرة خبز في يد عبد الرحمن، فأخذتها فدفعتها إليه» ، وروى البيهقي أنه عليه السلام أمر سليكا الغطفاني بالصلاة يوم الجمعة في حال الخطبة ليراه الناس فيتصدقون عليه، وأنه أمرهم بالصدقة وهو على المنبر. قلت: لا دلالة في الحديث على أنه كان سائلا، وإنما الكلام فيه، وقد قال بعض السلف: لا يحل إعطاؤه فيه لما في بعض الآثار: ينادي يوم القيامة ليقم بغيض الله، فيقوم سؤال المسجد. وفصل بعضهم بين من يؤذي الناس بالمرور ونحوه، فيكره إعطاؤه ; لأنه إعانة له على ممنوع، وبين من لا يؤذي فيسن إعطاؤه ; لأن السؤال كانوا يسألون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، حتى يروى أن عليا كرم الله وجهه تصدق بخاتمه وهو في الركوع، فمدحه الله بقوله: يؤتون الزكاة وهم راكعون وفيه أنه ليس في الحديث ولا الآية أن إعطاء علي كان في المسجد، والظاهر أن الخلاف خلاف عصر وزمان ; لاختلاف السائلين، والله أعلم۔
فيض القدير (1/ 389)
(إذا صلى أحكم) فرضا أو نفلا أي أراد الصلاة (فليصل إلى سترة) من نحو سارية أو عصى ولو أدق من رمح فإن فقد ما ينصبه بسط مصلى كسجادة فإن لم يجد خط خطا طولا وخص من إطلاق السترة ما نهى عن استقباله من آدمي ونحوه (وليدن من سترته) بحيث لا يزيد وأما بينه وبينها على ثلاثة أذرع وكذا بين الصفين (لا يقطع) بالرفع على الاستئناف والنصب بتقدير لئلا ثم حذفت لام الجر وأن الناصبة والكسر لالتقاء الساكنين على أنه جواب الأمر وهو: وليدن (الشيطان) أي المار: سمي شيطانا لأن فعله فعل الشيطان لإتيانه بما يشوش على المصلي أو لأن الحامل له على ذلك الشيطان وقيل الشيطان نفسه هو المار والشيطان يطلق حقيقة على الجني ومجازا على الإنسي المار ومن تعقب ذلك لم يأت بطائل (عليه صلاته) يعني ينقصها بشغل قلبه بالمرور بين يديه وتشويشه فليس المراد بالقطع البطلان وفيه تحريم المرور بين يدي المصلي إذا جعل له سترة ومحله إن لم يقصر وإلا كأن وقف بالطريق فلا حرمة بل ولا كراهة۔-۔
الدر المختار (2/ 164) دار الفكر
ويكره التخطي للسؤال بكل حال۔۔
رد المحتار (2/ 164)
مطلب في الصدقة على سؤال المسجد (قوله ويكره التخطي للسؤال إلخ) قال في النهر: والمختار أن السائل إن كان لا يمر بين يدي المصلي ولا يتخطى الرقاب ولا يسأل إلحافا بل لأمر لا بد منه فلا بأس بالسؤال والإعطاء اهـ ومثله في البزازية. وفيها ولا يجوز الإعطاء إذا لم يكونوا على تلك الصفة المذكورة. قال الإمام أبو نصر العياضي: أرجو أن يغفر الله – تعالى – لمن يخرجهم من المسجد. وعن الإمام خلف بن أيوب: لو كنت قاضيا لم أقبل شهادة من يتصدق عليهم. اهـ۔
الفتاوى الهندية (5/ 321) دار الفكر
ذكر الفقيه – رحمه الله تعالى – في التنبيه حرمة المسجد خمسة عشر أولها أن يسلم وقت الدخول إذا كان القوم جلوسا غير مشغولين بدرس ولا بذكر، فإن لم يكن فيه أحد أو كانوا في الصلاة فيقول السلام علينا من ربنا، وعلى عباد الله الصالحين. والثاني أن يصلي ركعتين قبل أن يجلس. والثالث أن لا يشتري ولا يبيع. والرابع أن لا يسل السيف. والخامس أن لا يطلب الضالة فيه. والسادس أن لا يرفع فيه الصوت من غير ذكر الله تعالى. والسابع أن لا يتكلم فيه من أحاديث الدنيا. والثامن أن لا يخطي رقاب الناس. والتاسع أن لا ينازع في المكان. والعاشر أن لا يضيق على أحد في الصف. والحادي عشر أن لا يمر بين يدي المصلي. والثاني عشر أن لا يبزق فيه. والثالث عشر أن لا يفرقع أصابعه فيه. والرابع عشر أن ينزهه عن النجاسات والصبيان والمجانين وإقامة الحدود. والخامس عشر أن يكثر فيه ذكر الله تعالى، كذا في الغرائب۔
تحفة الملوك (ص: 99)
إمامة المسافر بالمقيم وإذا صلى المسافر بالمقيمين ركعتين وسلم وقال أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر فيتمون بغير قراءة۔
اللباب في شرح الكتاب (1/ 108)
(وإذا صلى) الإمام (المسافر بالمقيمين ركعتين سلم) لتمام صلاته (ثم أتم المقيمون صلاتهم) منفردين لأنهم التزموا الموافقة في الركعتين فينفردون في الباقي كالمسبوق، إلا أنه لا يقرأ فيما يقضي في الأصح؛ لأنه لا حق (ويستحب إذا سلم) التسليمتين في الأصح (أن يقول: أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر) بسكون الفاء – جمع مسافر كركب وصحب جمع راكب وصاحب: أي مسافرون؛ وينبغي أن يقول ذلك قبل شروعه في الصلاة: لدفع الاشتباه۔۔
الدر المختار (6/ 398)
هل يكره رفع الصوت بالذكر والدعاء؟ قيل نعم وتمامه قبيل جنايات البزازية.۔
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 660)
مطلب في رفع الصوت بالذكر (قوله ورفع صوت بذكر إلخ) أقول: اضطرب كلام صاحب البزازية في ذلك؛ فتارة قال: إنه حرام، وتارة قال إنه جائز. وفي الفتاوى الخيرية من الكراهية والاستحسان: جاء في الحديث به اقتضى طلب الجهر به نحو ” «وإن ذكرني في ملإ ذكرته في ملإ خير منهم» رواه الشيخان. وهناك أحاديث اقتضت طلب الإسرار، والجمع بينهما بأن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال كما جمع بذلك بين أحاديث الجهر والإخفاء بالقراءة ولا يعارض ذلك حديث «خير الذكر الخفي» لأنه حيث خيف الرياء أو تأذي المصلين أو النيام، فإن خلا مما ذكر؛ فقال بعض أهل العلم: إن الجهر أفضل لأنه أكثر عملا ولتعدي فائدته إلى السامعين، ويوقظ قلب الذاكر فيجمع همه إلى الفكر، ويصرف سمعه إليه، ويطرد النوم، ويزيد النشاط. اهـ. ملخصا، وتمام الكلام هناك فراجعه. وفي حاشية الحموي عن الإمام الشعراني: أجمع العلماء سلفا وخلفا على استحباب ذكر الجماعة في المساجد وغيرها إلا أن يشوش جهرهم على نائم أو مصل أو قارئ إلخ۔۔
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 535)
فقد ظهر بهذا أن أدنى المخافتة إسماع نفسه أو من بقربه من رجل أو رجلين مثلا، وأعلاها تصحيح الحروف كما هو مذهب الكرخي، ولا تعتبر هنا في الأصح. وأدنى الجهر إسماع غيره ممن ليس بقربه كأهل الصف الأول، وأعلاه لا حد له فافهم، واغنم تحرير هذا المقام فقد اضطرب فيه كثير من الأفهام۔
کفا یت المفتی (10/394)
اگر عیدین کی نماز مسجدِ جماعت میں ہو اور بعد نماز کے امامِ عید نمازیوں کو مسجدیا اور کسی دینی ضرورت کے لیے چندہ کی ترغیب دے اور لوگ خود جا جا کر امام کو یا کسی دیگر شخص کو جو چندہ کے لیے متعین کیا گیا ہو اپنا اپنا چندہ دے دیں تو اس میں کوئی قباحت نہیں اور نماز سے قبل بھی امام کی ترغیب پر دینا جائز ہے ،لیکن صفوف کے درمیان لوگوں کا گھوم کر مانگنا ،اگر ایذاءِ تخطی و مرور بین یدی المصلی سے خالی ہو تو وہ بھی جائز ہے ،بشر طیکہ شور و شغب نہ ہو۔
امدادا لفتاویٰ(6/269)
اگر شقِ صفوف نہ ہو،مرور میں بین یدی المصلی نہ ہو تشویش علی المصلین نہ ہو حاجتِ ضروریہ ہو تو درست ہے۔