المحيط البرهاني (3/ 497) دار الكتب العلمية
إذا طلق امرأته تطليقة، ثم قال بعد ذلك: زن برمن حرام رست، يسأل الزوج: عنيت بقولك: زن فرض حرام است الحرمة بتلك التطليقة أو هذا الكلام، إن قال: عنيت بتلك التطليقة، فقد جعل الطلاق الرجعي بائنا، فلا تقع تطليقة أخرى. وإن قال هذا الكلام مثلا، فهو طلاق آخر ثاني
بدائع الصنائع (3/ 187) دار الكتب العلمية
فالحكم الأصلي لما دون الثلاث من الواحدة البائنة، والثنتين البائنتين هو نقصان عدد الطلاق، وزوال الملك أيضا حتى لا يحل له وطؤها إلا بنكاح جديد
المبسوط للسرخسي (6/ 143) دار المعرفة
ولو قال لامرأته: اذهبي فتزوجي، فإن كان نوى طلاقا فهو طلاق، وإن نوى ثلاثا فثلاث، وإن نوى واحدة فواحدة بائنة، وإن لم يكن له نية فليس بشيء؛ لأن كلامه محتمل فلا يتعين معنى الطلاق فيه إلا بالنية
فتاویٰ دار العلوم دیوبند(9/220)حقانیہ ملتان
بیوی سے کہا میری طرف سے طلاق ہے چلی جا تو کونسی طلاق ہوئی ؟
اگر زید نے ہندہ سے کہہ دیا کہ میری طرف سے تجھے طلاق ہے چلی جا تو ہندہ پر طلاق بائنہ واقع ہوگئی۔