کیا فرماتے ہیں علمائے کرام اس مسئلہ کے بارے میں کہ کسی دعوت یا ولیمہ میں کوئی مہمان میزبان کے کہے بغیر دسترخوان میں سے کسی کو کھانا دیتا ہے یا کسی بزرگ، بڑے کو سالن ڈالتاہے یا گوشت کی بوٹی وغیرہ ان کے آگے کردیتاہے، کیا میزبان کی اجازت کے بغیر اس طرح کرنا جائز ہے؟
واضح رہے کہ مہمان کو میزبان کی طرف سے دعوت میں کھانے کی اجازت (اباحت) ہوتی ہے یعنی جتنا کھا سکتاہے صرف کھانےکی اجازت ہے ، مالک نہیں بنایا جاتا، لہذا مہمان کا میزبان کی رضامندی کے بغیر کسی ایسے شخص کو جسے میزبان نے مدعو نہیں کیا کھانے میں شریک کرنا یاکسی فقیر/سائل کو کچھ دینایادوسرے دسترخوان والے کو دیناجائز نہیں ۔البتہ اپنے دسترخوان پر موجود کسی بزرگ/بڑے وغیرہ کی خدمت کی نیت سے ان کے آگے ان کی چاہت وضرورت کے بقدر کھانے کی کوئی چیز پیش کرنا جائز ہے۔
(1)مسند أحمد (34/ 560) مؤسسة الرسالة
عن عمرو بن يثربي، قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ” ألا ولا يحل لامرئ من مال أخيه شيء، إلا بطيب نفس منه “۔
(2)صحيح البخاري (7/ 79) دار طوق النجاة
باب من ناول أو قدم إلى صاحبه على المائدة شيئا: قال: وقال ابن المبارك: «لا بأس أن يناول بعضهم بعضا، ولا يناول من هذه المائدة إلى مائدة أخرى» 5439 – حدثنا إسماعيل، قال: حدثني مالك، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، أنه سمع أنس بن مالك، يقول: إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه، قال أنس: فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام، فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا من شعير، ومرقا فيه دباء وقديد، قال أنس: «فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حول الصحفة»، فلم أزل أحب الدباء من يومئذ، وقال ثمامة: عن أنس: «فجعلت أجمع الدباء بين يديه»۔
(3)شرح صحيح البخارى لابن بطال(9/ 498) مكتبة الرشد
باب: من ناول أو قدم إلى أصحابه على المائدة شيئا وقال ابن المبارك: لا بأس أن يناول بعضهم بعضا، ولا يناول من هذه المائدة إلى أخرى. فيه: أنس، إن خياطا دعا النبى عليه السلام لطعام، فرأيت النبى عليه السلام يتتبع الدباء من حول الصحفة، فجعلت أجمع الدباء بين رسول الله (صلى الله عليه وسلم) . إنما جاز أن يناول بعضهم بعضا من على مائدة واحدة لأن ذلك الطعام إنما قدم لهم بأعيانهم ليأكلوا فقد صار من حقوقهم، وهم فيه شركاء، فمن ناول صاحبه مما بين يديه فكأنه آثره بنصيبه ومايجوز له أكله فمباح له ذلك، وقد قال النبى عليه السلام لابن أم سلمة: (كل ما يليك) فجعل ما يليه من المائدة حلالا له، وأما من كان على مائدة أخرى فلا حق له فى ذلك الطعام ولا شركة، فلذلك كره العلماء أن يناول رجل من كان على مائدة أخرى۔
(4)حاشية السهارنفوري على صحيح البخاري(2/818)قديمي
وقد أشار الأسماعيلي إلى أن قصة الخياط لا حجة فيها بجوازالمناولة لأنه طعام اتخذ للنبي صلى الله عليه وسلم وقصد به والذي جمع له الدباء بين يديه خادمه يعني فلا حجة في ذلك لجواز مناولة الضيفان بعضهم بعضا مطلقا إذا كان القوم على المائدة فليس لهم أن يناولوا من مائدة إلى مائدة أخرى ولكن يناول بعضهم بعضا في تلك المائدة۔
(5)فيض الباري على صحيح البخاري (5/ 639) دار الكتب العلمية
يعني إن الناس إذا قعدوا على طعام حلقا حلقا، فيجوز لأصحاب حلقة واحدة أن يناول أحدهما الآخر مما عندهم من الطعام، ولا يجوز لصاحب حلقة أن يناوله لصاحب حلقة أخرى، إلا أن يستأذن المضيف۔
(6)الفتاوى الهندية (5/ 344)دار الفكر
إذا كان الرجل على مائدة فناول غيره من طعام المائدة إن علم أن صاحبه لا يرضى به لا يحل له ذلك، وإن علم أنه يرضى فلا بأس به، وإن اشتبه عليه لا يناول، ولا يعطي سائلا، كذا في فتاوى قاضي خان وإن كانوا على مائدتين لا يناول بعضهم بعضا إلا إذا تيقنوا رضا رب البيت وذكر في كتاب الهبة: ضيافة فيها موائد فأعطى بعضهم بعضا من على مائدة أخرى طعاما ليأكل أو على هذه المائدة يجوز، كذا في الملتقط وإن ناول الضيف شيئا من الطعام إلى من كان ضيفا معه على الخوان تكلموا فيه قال بعضهم: لا يحل له أن يفعل ذلك، ولا يحل لمن أخذ أن يأكل ذلك بل يضعه على المائدة، ثم يأكل من المائدة وأكثرهم جوزوا ذلك؛ لأنه مأذون بذلك عادة، ولا يجوز لمن كان على المائدة أن يعطي إنسانا دخل هناك لطلب إنسان أو لحاجة أخرى، كذا في فتاوى قاضي خان. والصحيح في هذا أنه ينظر إلى العرف والعادة دون التردد، كذا في الينابيع. وكذا لا يدفع إلى ولد صاحب المائدة وعبده وكلبه وسنوره، كذا في فتاوى قاضي خان الضيف إذا ناول من المائدة هرة لصاحب الدار أو لغيره شيئا من الخبز أو قليلا من اللحم يجوز استحسانا لأنه أذن عادة، ولو كان عندهم كلب لصاحب الدار أو لغيره لا يسعه أن يناوله شيئا من اللحم أو الخبز إلا بإذن صاحب البيت؛ لأنه لا إذن فيه عادة، ولو ناول العظام أو الخبز المحترق وسعه، كذا في الظهيرية. وهكذا في الذخيرة والكبرى رجل دعا قوما إلى طعام وفرقهم على أخونة ليس لأهل هذا الخوان أن يتناول من طعام خوان آخر؛ لأن صاحب الطعام إنما أباح لأهل كل خوان أن يأكل ما كان على خوانه لا غير وقال الفقيه أبو الليث – رحمه الله تعالى -: القياس كذلك، وفي الاستحسان إذا أعطى من كان في ضيافة تلك جاز، وإن أعطى بعض الخدم الذي هناك جاز أيضا، وكذا لو ناول الضيف من المائدة شيئا من الخبز أو قليلا من اللحم جاز استحسانا، وإن ناول الطعام الفاسد أو الخبز المحترق فذلك جائز عندهم؛ لأنه مأذون بذلك، كذا في فتاوى قاضي خان۔
(7)المحيط البرهاني في الفقه النعماني (5/ 368) دار الكتب العلمية
وفي «النوازل» : الضيف إذا أعطى اللقمة بعضهم لبعض يعتبر في ذلك تعامل الناس، ويترك القياس بالاستحسان، ولا يجوز أن يعطي سائلاً؛ لأنه لا تعامل فيه. وفي «العيون» : إذا كان الرجل ضيفاً عند إنسان فناول لقمة من طعامه إلى من كان ضيفاً أيضاً؛ قال بعض مشايخنا: لا يحل للمناول أن يفعل ذلك، ولا يحل له الأكل على فوره؛ بل يضعها على المائدة ويأكل من المائدة، وهكذا روي عن محمد، وكثير من المشايخ جوزوا ذلك استحساناً لوجود الإذن عادة، ولا يجوز للضيف أن يعطي من ذلك إنساناً دخل عليهم لطلب إنسان أو حاجة أخرى؛ لأنه لا تعامل فيه، وكذا لا ينبغي له أن يعطي سائلاً؛ لأنه لا تعامل فيه، ولو ناول من المائدة هرة صاحب الدار، أو هرة غير صاحب الدار شيئاً من الخبز، أو قليلاً من اللحم فلا بأس به؛ لأن فيه تعامل، فكان الإذن به ثابتاً عادة، وإن كان شيئاً من الخبز المحرق أما لشبهة، فهو في سعة منه؛ لأن فيه تعامل، وأما رفع الزلة فهو حرام بكل حال إلا أن يأذن صاحب الضيافة بها نصاً وفي هبة «العيون» : لو دعا رجل قوماً إلى منزله لضيافة، وفرقهم على الأخونة فليس لأهل إحدى الخوانين أن يتناول من طعام الخوان الآخر؛ لأنه إنما أباح طعام كل خوان لجماعة معينين، فلا تثبت الإباحة في حق غيرهم۔
(8)تحفة الملوك (ص: 276) دار البشائر الإسلامية
ويحل للضيف في الأصح أن يطعم ضيفا آخر وأن يطعم الخادم الواقف على المائدة ولا يحل له أن يعطي سائلا أو داخلا لحاجة أو كلبا أو هرة للمضيف فإن أطعم الكلب أو الهرة خبزا محترقا أو فتات المائدة حل ذلك۔
(فتاوی محمودیہ(18/152)فاروقیہ،آداب المعاشرت،حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ(ص:72))