بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

مطلوبہ فتوی کے حصول کے لیے الفاظ منتخب کریں

عنوان کا انتخاب کریں

.

مہر کی ادائیگی کا حکم قبل از رخصتی یا بعد از رخصتی

سوال

مہر کی ادائیگی کا سنت طریقہ کیا ہے ؟ رخصتی سے پہلے دیاجائے یا رخصتی کے بعد اور براہ راست خود لڑکی کو دینا سنت ہے یا اس کے کسی ولی کو دینا سنت ہے؟

جواب

مہر لڑکی کا حق ہے جو شوہر پرادا کرنا لازم ہے، رخصتی سے پہلےنكاح كے بعد براہ راست لڑکی کو دینا زیادہ بہتر ہے ،البتہ رخصتی کے بعد بھی دینے میں کوئی حرج نہیں اور اس بات کی بھی گنجائش ہے کہ لڑکی کے والد یا کسی اور رشتہ دار کے ذریعہ لڑکی تک پہنچایا جائے۔
أحكام القرآن للجصاص (2/ 351)
فتضمنت الآية معاني منها أن المهر لها وهي المستحقة له لا حق للولي فيه ومنها أن على الزوج أن يعطيها بطيبة من نفسه.
تفسير القرطبي (5/ 23)
والخطاب في هذه الآية للأزواج، قاله ابن عباس وقتادة وابن زيد وابن جريج. أمرهم الله تعالى بأن يتبرعوا بإعطاء المهور نحلة منهم لأزواجهم. وقيل: الخطاب للأولياء، قاله أبو صالح. وكان الولي يأخذ مهر المرأة ولا يعطيها شيئا، فنهوا عن ذلك وأمروا أن يدفعوا ذلك إليهن.
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (5/ 2098)
وذلك لأن العادة عندهم كان تعجيل بعض المهر قبل الدخول حتى ذهب بعض العلماء إلى أنه لا يدخل بها حتى يقدم شيئا لها، نقل عن ابن عباس وابن عمر والزهري وقتادة تمسكا بمنعه – صلى الله عليه وسلم – عليا فيما رواه ابن عباس «أن عليا – رضي الله عنه – لما تزوج بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يدخل بها فمنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يعطيها شيئا، فقال: يا رسول الله ليس لي شيء، فقال: أعطها درعك فأعطاها درعه ثم دخل بها» . لفظ أبي داود، رواه النسائي ومعلوم أن الصداق كان أربعمائة درهم وهي فضة لكن المختار الجواز قبله لما روت عائشة – رضي الله عنها – قالت: «أمرني رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أن أدخل امرأة على زوجها قبل أن يعطيها شيئا» . رواه أبو داود فيحمل المنع المذكور على الندب أي: ندب تقديم شيء إدخالا للمسرة عليها تألفا لقلبها، وإذا كان معهودا وجب حمل ما خالف ما رويناه عليه جمعا بين الأحاديث وكذا يحمل أمره – صلى الله عليه وسلم – بالتماسه خاتما من حديد على أنه تقديم شيء تالفا، ولما عجز قال قم فعلمها عشرين أية وهي امرأتك. رواه أبو داود. وهو محمل رواية الصحيح زوجتكها بما معك من القرآن فإنه لا ينافيه وبه تجتمع الروايات (فالتمس) أي: الرجل (فلم يجد شيئا) أي: ولا خاتما من حديد، قال النووي: وفيه جواز اتخاذ خاتم الحديد وفيه خلاف للسلف، ولأصحابنا في كراهته وجهان: أصحهما لا يكره لأن الحديث في النهي عنه ضعيف وفيه استحباب تعجيل تسليم المهر إليها (قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – هل معك) أي: عندك (من القرآن شيء) أي: محفوظ أو معلوم (قال: نعم سورة كذا وسورة كذا) زاد مالك لسورة سماها ولأبي داود من حديث أبي هريرة سورة البقرة والتي تليها، زاد الدارقطني وسور المفصل ولأبي الشيخ {إنا أعطيناك الكوثر} [الكوثر: 1] قال النووي: فيه دليل على جواز كون الصداق تعليم القرآن وجواز الاستئجار لتعليمه وهو مذهب الشافعي، ومنعه جماعة منهم الزبير وأبو حنيفة – رحمه الله – في شرح السنة: فيه دليل على أن الصداق لا تقدير له.
اعلاء السنن(8/3750)
باب استحباب تعجيل شيء من المهر عند الدخول: قال المؤلف: الحديث الأول يدل على منع الدخول بغير أداء شيء من المهر والثاني يدل على خلافه فحمل الأول على الاستحباب والثاني على الجواز.
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (2/ 288)
المهر…. ويجب عقيب العقد بلا فصل لما ذكرنا أنه يجب بإحداث الملك، والملك يحدث عقيب العقد بلا فصل؛ ولأن المعاوضة المطلقة تقتضي ثبوت الملك في العوضين في وقت واحد وقد ثبت الملك في أحد العوضين وهو البضع عقيب العقد فيثبت في العوض الآخر عقيبه تحقيقا للمعاوضة المطلقة إلا أنه يجب بنفس العقد وجوبا موسعا، وإنما يتضيق عند المطالبة كالثمن في باب البيع أنه يجب بنفس البيع وجوبا موسعا، وإنما يتضيق عند مطالبة البائع. وإذا طالبت المرأة بالمهر يجب على الزوج تسليمه أولا؛ لأن حق الزوج في المرأة متعين، وحق المرأة في المهر لم يتعين بالعقد، وإنما يتعين بالقبض فوجب على الزوج التسليم عند المطالبة ليتعين كما في البيع … وإذا ثبت هذا فنقول: للمرأة قبل دخول الزوج بها أن تمنع الزوج عن الدخول حتى يعطيها جميع المهر ثم تسلم نفسها إلى زوجها.
رد المحتار على الدر المختار (3/ 140)
قوله وصح ضمان الولي مهرها) أي سواء ولي الزوج أو الزوجة صغيرين كانا أو كبيرين، أما ضمان ولي الكبير منهما فظاهر لأنه كالأجنبي. ثم إن كان بأمره رجع وإلا لا. وأما ولي الصغيرين فلأنه سفير ومعبر، فإذا مات كان لها أن ترجع في تركته ولباقي الورثة الرجوع في نصيب الصغير خلافا لزفر لأن الكفالة صدرت بأمر معتبر من المكفول عنه لثبوت ولاية الأب عليه، فإذن الأب إذن منه معتبر، وإقدامه على الكفالة دلالة ذلك من جهته نهر عن الفتح (قوله ولو عاقدا) أي ولو كان هو الذي باشر عقد النكاح بالولاية عليها أو عليه أو عليهما فافهم (قوله لأنه سفير) تعليل لقوله صح بالنسبة لما إذا كانا صغيرين أو أحدهما، ويصلح جوابا عما يقال لو كان الضامن ولي الصغير يلزم أن يكون مطالبا ومطالبا لأن حق المطالبة له، ولذا لو باع لها شيئا ثم ضمن الثمن عن المشتري لم يصح. والجواب أنه في النكاح سفير ومعبر عنها فلا ترجع الحقوق إليه، وفي البيع أصيل وولاية قبض المهر له بحكم الأبوة لا باعتبار أنه عاقد، ولذا يملك قبضه بعد بلوغها إذا نهته بخلاف البيع.

دارالافتاء جامعہ احسان القرآن والعلوم النبویہ

جامعہ احسان القرآن والعلوم النبویہ  کا ایک نمایاں شعبہ دارالافتاء ہے۔ جو کہ عرصہ 20 سال سے عوام کے مسائل کی شرعی رہنمائی کی خدمات بخوبی  سرانجام دے رہا ہے

سوال پوچھیں

دار الافتاء جامعہ احسان القرآن والعلوم النبویہ سے تحریری جوابات  کے حصول کے لیے یہاں کللک کریں

سوشل میڈیا لنکس