الفتاوى الهندية، کتاب الشرب(5/ 477) بیروت
ثم تفسير الكلأ كل ما ينجم على وجه الأرض أي ينبسط وينتشر ولا يكون له ساق فهو كلأ وما كان له ساق فهو شجر فعلى هذا قالوا الشوك الأحمر والشوك الأبيض يقال له الغرقد من الشجر لا من الكلأ حتى لو نبت في أرض إنسان وأخذ غيره كان لصاحب الأرض أن يسترد منه۔
الفتاوى الهندية (5/ 477) بیروت
وأراد بما قال أنه من جملة الشجر إذا كان له ساق فحاصله أن ما يقوم على ساق إذا نبت في أرض إنسان فهو ملكه ولا يكون مشتركا بين الناس كذا في محيط السرخسي.والشوك والشرك كالكلأ والقير والزرنيخ والفيروزج كالشجر ومن أخذ من هذه الأشياء ضمن كذا في خزانة المفتين. وفي المنتقى قال أبو يوسف – رحمه الله تعالى – إذا كان الحطب في المروج وهي ملك لرجل فليس لأحد أن يحتطبها إلا بإذنه وإن كانت في غير ملكه فلا بأس بأن يحتطب وإن كان ينسب إلى قرية وأهلها كذا في الذخيرة۔
الفتاوى الهندية، کتاب الوقف(2/435) بیروت
مقبرة عليها أشجار عظيمة فهذا على وجهين: إما إن كانت الأشجار نابتة قبل اتخاذ الأرض أو نبتت بعد اتخاذ الأرض مقبرة. ففي الوجه الأول المسألة على قسمين: إما إن كانت الأرض مملوكة لها مالك، أو كانت مواتا لا مالك لها واتخذها أهل القرية مقبرة، ففي القسم الأول الأشجار بأصلها على ملك رب الأرض يصنع بالأشجار وأصلها ما شاء۔
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (8/304) بیروت
(وأما) الآجام المملوكة في حكم القصب والحطب فليس لأحد أن يحتطب من أجمة رجل إلا بإذنه؛ لأن الحطب والقصب مملوكان لصاحب الأجمة ينبتان على ملكه وإن لم يوجد منه الإنبات أصلا، بخلاف الكلإ في المروج المملوكة؛ لأن منفعة الأجمة هي القصب والحطب فكان ذلك مقصودا من ملك الأجمة فيملك بملكها۔
الدر المختار ، کتاب الغصب(9/334)رشیدیۃ
لا يجوز التصرف في مال غيره بلا إذنه …الخ۔