ایک وراثتی مشترکہ مکان تھا جس میں تمام بہن بھائی رہائش پذیر تھے۔ بڑے بھائی نےوالد کے انتقال کے بعد اس پرانی عمارت کو منہدم کر کے اپنی ذاتی رقم سے تمام ورثاء کےلئے نئی تعمیر کروائی۔ اب وہ اس مکان کو اپنے بہن بھائیوں کے درمیان تقسیم کرنا چاہتے ہیں۔ براہِ کرم راہ نمائی فرمائیں کہ کیا تقسیم زمین کی قیمت کے حساب سے کی جائے گی، یا نئی عمارت (زمین سمیت) کی موجودہ مالیت کے مطابق کی جائے گی؟ اور جو رقم بڑے بھائی نے خرچ کی ہے اس رقم کا مطالبہ دیگر ورثاء سے کرسکتاہے یا نہیں؟
واضح رہے کہ اگر واقعتاً بڑے بھائی نے مذکورہ نئی تعمیر سب ورثاء کے لئے ان کی رضامندی سے کی تھی تو مکان کی تقسیم نئی تعمیر کی قیمت کے حساب سے ہوگی۔البتہ اس پر جتنا خرچہ ہوا ہے، وہ دیگر ورثاء سے ان کے حصے کے مطابق وصول کرسکتا ہے۔
درر الحكام في شرح مجلة الأحكام (3/ 314) دار الجيل
إذا عمر أحد الشريكين الملك المشترك ففي ذلك احتمالات أربعة
الاحتمال الأول: – أن يكون المعمر صرف بإذن وأمر الشريك الآخر من ماله قدرا معروفا وعمر الملك المشترك للشركة أو أنشأه مجددا فيكون قسم من التعميرات الواقعة أو البناء ملكا للشريك الآمر ولو لم يشترط الشريك الآمر الرجوع على نفسه بالمصرف بقوله: اصرف وأنا أدفع لك حصتي من المصرف
وللشريك المأمور الذي عمر الرجوع على شريكه بحصته أي بقدر ما أصاب حصته من المصرف بقدر المعروف
الاحتمال الثاني: – إذا عمر أحد الشريكين المال المشترك للشركة بدون إذن الشريك كان متبرعا كما سيبين في المادة (1131)
الاحتمال الثالث: – إذا عمر أحد الشريكين المال المشترك بإذن الشريك الآخر أي أن تكون التعميرات الواقعة للمعمر وملكا له فتكون التعميرات المذكورة ملكا للمعمر ويكون الشريك الآخر قد أعار حصته لشريكه. انظر المادة (831) وشرح المادة (906)
الاحتمال الرابع: – إذا عمر أحد الشريكين المال المشترك بدون إذن شريكه على أن يكون ما عمره لنفسه فتكون التعميرات المذكورة ملكا له وللشريك الذي بنى وأنشأ أن يرفع ما عمره من المرمة الغير المستهلكة
مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (4/ 488) دار إحياء التراث العربي
ومن عمر دار زوجته بماله أي بمال الزوج بإذنها أي بإذن الزوجة فالعمارة تكون لها أي للزوجة لأن الملك لها وقد صح أمرها بذلك والنفقة التي صرفها الزوج على العمارة دين له أي للزوج عليها أي على الزوجة لأنه غير متطوع فيرجع عليها لصحة الأمر فصار كالمأمور بقضاء الدين
وإن عمّرها أي الدار لها أي للزوجة بلا إذنها أي الزوجة فالعمارة لها أي للزوجة وهو أي الزوج في العمارة متبرع في الإنفاق فلا يكون له الرجوع عليها به وإن عمر لنفسه بلا إذنها أي الزوجة فالعمارة له أي للزوج لأن الآلة التي بنى بها ملكه فلا يخرج عن ملكه بالبناء من غير رضاه فيبقى على ملكه فيكون غاصبا للعرصة وشاغلا ملك غيره بملكه فيؤمر بالتفريغ إن طلبت زوجته ذلك كما في التبيين لكن بقي صورة وهي أن يعمر لنفسه بإذنها ففي الفرائد ينبغي أن تكون العمارة في هذه الصورة له والعرصة لها ولا يؤمر بالتفريغ إن طلبته انتهى
تنقیح الحامدیہ (2/274)
سئل فيما إذا كان لهند وبنتها دار مشتركة بينهما فعمر زوج هند في الدار بيوتا بدون إذن منهما ولا وجه شرعي، ورفع العمارة لا يضر بالدار فهل تكون العمارة للمعمر ويؤمر بالتفريغ بطلبهما؟
لجواب : نعم، ذكر في كتاب الحيطان من العدة: كل من بنى في دار غيره بأمره يكون البناء للآمر، وإن بنى بغير أمره يكون له وله أن يرفعه إلا أن يضر بالبناء فحينئذ يمنع
تنقيح الفتاوى الحامدية(2/157)
سئل فيما إذا بنى زيد قصرا بماله لنفسه في دار مشتركة بينه وبين إخوته بدون إذنهم، فهل يكون البناء ملكا له؟ ( الجواب ) : نعم، وإذا بنى في الأرض المشتركة بغير إذن الشريك له أن ينقض بناءه، ذكره في التتارخانية من متفرقات القسمة
سئل في دار مشتركة بين جماعة بنى فيها بعضهم بناء لأنفسهم بآلات هي لهم بدون إذن الباقين، ويريد بقية الشركاء قسمة نصيبهم من الدار المذكورة وهي قابلة للقسمة، فهل لهم ذلك وما حكم البناء؟ ( الجواب ) : حيث كانت قابلة للقسمة وينتفع كل بنصيبه بعد القسمة فلبقية الشركاء ذلك، ثم البناء حيث كان بدون إذنهم إن وقع في نصيب الباقين بعد قسمة الدار فبها ونعمت، وإلا هدم البناء كما في التنوير وغيره
الدر المختار (6/ 268)
بنى أحدهما أي أحد الشريكين ( بغير إذن الآخر ) في عقار مشترك بينهما (فطلب شريكه رفع بنائه قسم ) العقار ( فإن وقع ) البناء ( في نصيب الباني فيها ) ونعمت ( وإلا هدم ) البناء وحكم الغرس كذلك، بزازية
رد المحتار (6/ 268)
قوله ( بغير إذن الآخر ) وكذا لو بإذنه لنفسه؛ لأنه مستعير لحصة الآخر، وللمعير الرجوع متى شاء. أما لو بإذنه للشركة يرجع بحصته عليه بلا شبهة. رملي على الأشباه (قوله وإلا هدم البناء) أو أرضاه بدفع قيمته ط عن الهندية