حاشية ابن عابدين (4/ 358) دار الفكر-بيروت
(ولو خرب ما حوله واستغني عنه يبقى مسجدا عند الإمام والثاني) أبدا إلى قيام الساعة (وبه يفتي) فلا يعود ميراثا ولا يجوز نقله ونقل ماله إلى مسجد آخر، سواء كانوا يصلون فيه أو لا وهو الفتوى
الفتاوى الهندية (2/ 350) دار الفكر
وعندهما حبس العين على حكم ملك الله تعالى على وجه تعود منفعته إلى العباد فيلزم ولا يباع ولا يوهب ولا يورث كذا في الهداية وفي العيون واليتيمة إن الفتوى على قولهما وإذا كان الملك يزول عندهما يزول بالقول عند أبي يوسف – رحمه الله تعالى – وهو قول الأئمة الثلاثة وهو قول أكثر أهل العلم وعلى هذا مشايخ بلخ وفي المنية وعليه الفتوى كذا في فتح القدير وعليه الفتوى ۔
ہدایہ کتاب الوقف (2/640)
اذا صح الوقف، لم یجز بیعه ولا تملیکه
البحر الرائق (5/ 221) دار الكتاب الإسلامي
قوله (ولا يملك الوقف) بإجماع الفقهاء كما نقله في فتح القدير ولقوله – عليه السلام – لعمر – رضي الله عنه – «تصدق بأصلها لا تباع ولا تورث» ولأنه باللزوم خرج عن ملك الواقف وبلا ملك لا يتمكن من البيع أفاد بمنع تمليكه وتملكه منع رهنه فلا يجوز للمتولي رهنه