الفقہ الاسلامی وأدلۃ(10/۷۶۷۲)
وما فضل من حصرالمسجد وزیتہ،ولم یحتج الیہ ،جازأن یجعل فی مسجد أخر،أو یتصدق منہ ولي فقراء جیرانہ وغیرھم ،وکذالک إن فضل شئ من قصبہ أو شئ من انقاضہ
بدائع الصنائع (۸/۳۹۷ )العلمیة
كما إذا جعل أرضه أو داره مسجدا وشرط من منافع ذلك لنفسه شيئا، وكما لو أعتق عبده وشرط خدمته لنفسه ولأبي يوسف ما روي عن سيدنا عمر – رضي الله عنه – أنه وقف وشرط في وقفه لا جناح على من وليه أن يأكل منه بالمعروف، وكان يلي أمر وقفه بنفسه، وعن أبي يوسف – رحمه الله – أن الواقف إذا شرط لنفسه بيع الوقف وصرف ثمنه إلى ما هو أفضل منه يجوز؛ لأن شرط البيع شرط لا ينافيه الوقف، ألا ترى أنه يباع باب المسجد إذا خلق، وشجر الوقف إذا يبس (ومنها) أن يجعل آخره بجهة لا تنقطع أبدا عند أبي حنيفة ومحمد، فإن لم يذكر ذلك لم يصح عندهما، وعند أبي يوسف ذكر هذا ليس بشرط بل يصح وإن سمى جهة تنقطع