الفتاوى الخانية علی هامش الهندية، قاضي خان (م:592هـ)(3/395) رشیدیة کوئتة
امراة وضعت ملائتها فجاءت امراة اخری ووضعت ملائتها، ثم جاءت الأولی وأخذت ملاءة الثانیة وذهبت، لاینبغی للثانیة أن تنتفع بملائة الأولی؛ لانه انتفاع بملک الغیر، فان أرادت أن تنتفع بها، قالوا: ینبغی أن تتصدق بهذه الملاءة علی ابنتها إن کانت فقیرة علی نیة أن یکون الثواب لصاحبتها إن رضیت، ثم تهب الابنة الملائة منها، فیسعها الانتفاع بها؛ لأنهابمنزلة اللقطة فکان سبیلها التصدق۔
رد المحتار،العلامة ابن عابدين الشامي(م:1252هـ)(6/438) رشیدیة کوئتة:
وكذلك الجواب في المكعب إذا سرق اهـ وقيده بعضهم بأن يكون المكعب الثاني كالأول أو أجود، فلو دونه له الانتفاع به بدون هذا التكلف؛ لأن أخذ الأجود وترك الأدون دليل الرضا بالانتفاع به، كذا في الظهيرية، وفيه مخالفة للقطة من جهة جواز التصدق قبل التعريف وكأنه للضرورة اهـ ملخصا. قلت: ما ذكر من التفصيل بين الأدون وغيره إنما يظهر في المكعب المسروق، وعليه لا يحتاج إلى تعريف؛ لأن صاحب الأدون معرض عنه قصدا فهو بمنزلة الدابة المهزولة التي تركها صاحبها عمدا بل بمنزلة إلقاء النوى وقشور الرمان. أما لو أخذ مكعب غيره وترك مكعبه غلطا لظلمة أو نحوها ويعلم ذلك بالقرائن فهو في حكم اللقطة لا بد من السؤال عن صاحبه بلا فرق بين أجود وأدون، وكذا لو اشتبه كونه غلطا أو عمدا لعدم دليل الإعراض، هذا ما ظهر لي فتأمله۔