رد المحتار (6/ 651) سعيد
(قوله ولا يتغير إلخ) أي لأنها قبل ثبوت الحق لهم لأن ثبوته عند الموت، فكان لهم أن يردوه بعد وفاته بخلاف الإجازة بعد الموت، لأنه بعد ثبوت الحق
الدر المختار (6/650، 651)سعید
(وتجوز بالثلث للأجنبي) عند عدم المانع (وإن لم يجز الوارث ذلك لا الزيادة عليهإلا أن تجيز ورثته بعد موته) ولا تعتبر إجازتهم حال حياته أصلا بل بعد وفاته
فقہ البیوع (1/ 283) دارالعلوم کراچی
ولکن ھذا إنما يتأتي في أصل حق الابتكار وحق الطباعة أما اذا قُرن هذا الحق بالتسجيل الحكومي الذي يبذل المتكبر من أجله جهده وماله ووقته ، والذي يعطي هذ الحق صفة قانونية تمثلها شهادات مكتوبة بيد المتكبر ، وفي دفاتر الحكومة ، فصارت تعتبر في عرف التجار مالا متقوما ، فلا يبعد أن يصير هذاالحق المسجل ملحقا بالأعيان والأموال بحكم هذاالعرف السائد ،وقد أسلفنا أن للعرف مجالاّ في إدراج بعض الأشياء في حكم الأموال والأعيان ، ولأن المالية، كما حكينا عن ابن عابدين رحمه الله تعالي، تثبت بتمول الناس ۔ وإن هذاالحق بعد التسجيل يحرز إحراز الأعيان ويدخر لوقت الحاجة إدخار الأموال وليس في اعتبار هذاالعرف مخالفة لأي نص شرعي من الكتاب او السنة. وغايته أن يكون مخالفاّ للقياس ، والقياس يترك للعرف
بحوث قضايا فقهيه معاصرة (1/ 116۔ 117) دارالعلوم کراچی
ونقلنا نص البهوتي عن شرح جي جواز النزول وعن حق التحجيروحق الجلو س في المسجد وما إلي ذلك من حقوق الأسبقية والإختصاص ،ومقتضي ذلك أن يجوز النزول عن حق الإبتكار أو حق الطباعة لرجل آخر بعوض يأخذ ه النازل