الدرالمختار،العلامة علاء الدين الحصكفي(م: 1088هـ)(6/358)سعيد
(ولا يتحلى)الرجل (بذهب وفضة)مطلقا(إلا بخاتم ومنطقة وحلية سيف منها) أي الفضة إذا لم يرد به التزين.. (ولا يتختم) إلا بالفضة لحصول الاستغناء بها فيحرم (بغيرها كحجر) وصحح السرخسي جواز اليشب والعقيق وعمم منلا خسرو (وذهب وحديد وصفر) ورصاص وزجاج وغيرها لما مر۔
رد المحتارتحته،العلامة ابن عابدين(م: 1252هـ)(6/358)سعيد
(قوله ولا يتحلى) أي لا يتزين درر… (قوله إذا لم يرد به التزين) الظاهر أن الضمير في به راجع إلى الخاتم فقط لأن تحلية السيف والمنطقة لأجل الزينة، لا لشيء آخر بخلاف الخاتم ويدل عليه ما في الكفاية، حيث قال: قوله إلا بالخاتم هذا إذا لم يرد به التزين وذكر الإمام المحبوبي، وإن تختم بالفضة قالوا إن قصد به التجبر يكره، وإن قصد به التختم ونحوه لا يكره اهـ لكن سيأتي أن ترك التختم لمن لا يحتاج إلى الختم أفضل، وظاهره أنه لا يكره للزينة بلا تجبر ويأتي تمامه تأمل۔
رد المحتارتحته،العلامة ابن عابدين(م: 1252هـ)(6/361)سعيد
(قوله ولا يزيده على مثقال) وقيل لا يبلغ به المثقال ذخيرة. أقول: ويؤيده نص الحديث السابق من قوله -عليه الصلاة والسلام-«ولا تتممه مثقالا»۔