رد المحتار (4/ 459)سعید
وفي الإسعاف: ولا يجوز له أن يفعل إلا ما شرط وقت العقد. اهـ.۔۔۔۔ وفي فتاوى الشيخ قاسم: وما كان من شرط معتبر في الوقف فليس للواقف تغييره ولا تخصيصه بعدتقرره ولا سيما بعد الحكم. اهـ. فقد ثبت أن الرجوع عن الشروط لا يصح۔
البحر الرائق(5/ 265)دارالکتب الاسلامی
نصوصه كنص الشارع يعني في الفهم والدلالة۔
رد المحتار(1/ 381)سعید
ومدرسة السليمانية في دمشق مبنية في أرض المرجة التي وقفها السلطان نور الدين الشهيد على أبناء السبيل بشهادة عامة أهل دمشق والوقف يثبت بالشهرة، فتلك المدرسة خولف في بنائها شرط وقف الأرض الذي هو كنص الشارع، فالصلاة فيها مكروهة تحريما في قول، وغير صحيحة له في قول آخر كما نقله في جامع الفتاوى۔
البحر الرائق(5/ 356)رشیدیۃ
الذي يبتدأ به من ارتفاع الوقف عمارته شرط الواقف أو لا ثم ما هو أقرب إلى العمارة وأعم للمصلحةكالإمام للمسجد والمدرس للمدرسة يصرف إليهم إلى قدر كفايتهم ثم السراج والبساط كذلك إلى آخر المصالح. اهـ۔