قال اللہ تعالیٰ،پارہ 7،المائدة: 89
لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ
الفتاوى الهندية (2/ 61)
وهي أحد ثلاثة أشياء إن قدر عتق رقبة يجزئ فيها ما يجزئ في الظهار أو كسوة عشرة مساكين لكل واحد ثوب فما زاد وأدناه ما يجوز فيه الصلاة أو إطعامهم والإطعام فيها كالإطعام في كفارة الظهار هكذا في الحاوي للقدسي.۔۔ فإن لم يقدر على أحد هذه الأشياء الثلاثة صام ثلاثة أيام ۔متتابعات۔
الفتاوى لهندية (2/ 61)
یطعم کل مسکین نصف صاع بر او صاع تمر او شعیر او قیمته۔
البناية شرح الهداية (6/ 134)
قال: كفارة اليمين عتق رقبة يجزئ فيها ما يجزئ في الظهار، وإن شاء كسا عشرة مساكين كل واحدة ثوبا فما زاد وأدناه ما يجوز فيه الصلاة۔
مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (1/ 541)
أي الكفارة (عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين كما في عتق الظهار واطعامہ او کسوتہم۔