رد المحتار،العلامة ابن عابدين،الشامي(م: 1252هـ)(5/ 166)سعيد
(قوله كل قرض جر نفعا حرام) أي إذا كان مشروطا كما علم مما نقله عن البحر، وعن الخلاصة وفي الذخيرة وإن لم يكن النفع مشروطا في القرض، فعلى قول الكرخي لا بأس به۔
الفتاوى الهندية (3/ 202)دارالفكر
إن أبا حنيفة – رحمه الله تعالى – كان يكره كل قرض جر منفعة قال الكرخي هذا إذا كانت المنفعة مشروطة في العقد بأن أقرض غلة ليرد عليه صحاحا أو ما أشبه ذلك فإن لم تكن المنفعة مشروطة في العقد فأعطاه المستقرض أجود مما عليه فلا بأس به۔
البحر الرائق، العلامة ابن نجيم المصري (م: 970هـ)(6/ 276 )دار الكتاب الإسلامي
إذا لم تكن المنفعة مشروطة فلا بأس به في البزازية من كتاب الصرف ما يقتضي ترجيح الثاني، قال ولا بأس بقبول هدية الغريم وإجابة دعوته بلا شرط وكذا إذا قضى أجود مما قبض يحل بلاشرط،۔۔۔ (قوله وفي البزازية من كتاب الصرف ما يقضي ترجيح الثاني) قال في النهر وبه جزم في الصغرى والواقعات الحسامية والكفاية للشهيد نعم قالوا إنما يحل ذلك عند عدم الشرط إذا لم يكن فيه عرف ظاهر فإن كان يعرف أن ذلك يفعل لذلك فلا.۔