فورسیج کمپنی نیٹ ورک مارکیٹنگ کے طرز پر کام کرنے والی کمپنیوں میں سے ایک ہے اور اس نظام پر چلنی والی کمپنیوں میں شرعی اعتبار سے مختلف مفاسد و خرابیاں (جھوٹ ،غرر اور دھوکہ دہی وغیرہ ) پائی جاتی ہیں ، نیز مذکورہ کمپنی کے اصولو ں کے مطابق ممبر کو ان ممبران کی ممبر شپ پر بھی معاوضہ دیا جاتا ہے جن کی ممبر سازی میں اس شخص کی کوئی محنت نہیں ہوتی بلکہ وہ اس کے نیچے کے ممبرز میں سے کسی کے بنائے ہوئے ممبر ہوتے ہیں ، لہذا اس طرح کی کمپنیوں میں کام کرنا اور کمیشن کے نام پر ناجائز فوائد حا صل کرنا ہر گز جائز نہیں ۔
كما قال الله تعاليٰ[المائدة: 90]
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
أحكام القرآن للجصاص (2/ 215) دار الكتب العلمية
قال الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم} . قال أبو بكر: قد انتظم هذا العموم النهي عن أكل مال الغير بالباطل وأكل مال نفسه بالباطل وذلك لأن قوله تعالى: {أموالكم} يقع على مال الغير ومال نفسه, كقوله تعالى: {ولا تقتلوا أنفسكم} قد اقتضى النهي عن قتل غيره وقتل نفسه; فكذلك قوله تعالى: {لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل} نهي لكل أحد عن أكل مال نفسه ومال غيره بالباطل. وأكل مال نفسه بالباطل إنفاقه في معاصي الله; وأكل مال الغير بالباطل قد قيل فيه وجهان: أحدهما: ما قال السدي وهو أن يأكل بالربا والقمار والبخس والظلم, وقال ابن عباس والحسن: أن يأكله بغير عوض…. ونظير ما اقتضته الآية من النهي عن أكل مال الغير قوله تعالى: {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام} [البقرة: 188] , وقول النبي صلى الله عليه وسلم: “لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه”. وعلى أن النهي عن أكل مال الغير معقود بصفة, وهو أن يأكله بالباطل; وقد تضمن ذلك أكل أبدال العقود الفاسدة كأثمان البياعات الفاسدة۔
الصحيح للبخاري(كتاب البيوع ،باب اذا بین البیعان مالم يكتما)
عن عبد الله بن الحارث، رفعه إلى حكيم بن حزام رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ” البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، – أو قال: حتى يتفرقا – فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما “۔
رد المحتار (6/ 403) دار الفكر
لأن القمار من القمر الذي يزداد تارة وينقص أخرى، وسمي القمار قمارا لأن كل واحد من المقامرين ممن يجوز أن يذهب ماله إلى صاحبه، ويجوز أن يستفيد مال صاحبه وهو حرام بالنص، ولا كذلك إذا شرط من جانب واحد لأن الزياد والنقصان لا تمكن فيهما بل في أحدهما تمكن الزيادة، وفي الآخر الانتقاص فقط فلا تكون مقامرة لأنها مفاعلة منه زيلعي۔