الدر المختار ،علاء الدين الحصكفي الحنفي(م:1088هـ)(3/353) رشیدیة کوئتة
(وجاز) دفع (غيرها وغير العشر) والخراج (إليه) أي الذمي ولو واجبا كنذر وكفارة وفطرة خلافا للثاني وبقوله يفتي حاوي القدسي وأما الحربي ولو مستأمنا فجميع الصدقات لا تجوز له اتفاقا۔
رد المحتار،العلامة ابن عابدين الشامي(م:1252هـ) رشیدیة کوئتة
(قوله: خلافا للثاني) حيث قال إن دفع سائر الصدقات الواجبة إليه لا يجوز اعتبارا بالزكاة، وصرح في الهداية وغيرها بأن هذه رواية عن الثاني، وظاهره أن قوله المشهور كقولهما (قوله: وبقوله يفتي) الذي في حاشية الخير الرملي عن الحاوي وبقوله نأخذ. قلت: لكن كلام الهداية وغيرها يفيد ترجيح قولهما وعليه المتون۔
حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح، أحمد بن محمد بن إسماعيل (م:1231 هـ) (ص: 720) دار الكتب العلمية
قوله: “ولا يصح دفعها لكافر” قال في التنوير وشرحه ولا تدفع لذمي وجاز دفع غيرها وغير العشر والخراج إليه ولو واجبا كنذر وكفارة وفطرة خلافا للثاني وبه يفتى ولا تجوز الصدقات بأسرها لحربي ولو مستأمنا وجزم الزيلعي بجواز التطوع إليه۔