الدر المختار (2/ 352) دار الفكر
(دفع بتحر) لمن يظنه مصرفا (فبان أنه عبده أو مكاتبه أو حربي ولو مستأمنا أعادها) لما مر (وإن بان غناه أو كونه ذميا أو أنه أبوه أو ابنه أو امرأته أو هاشمي لا) يعيد لأنه أتى بما في وسعه، حتى لو دفع بلا تحر لم يجز إن أخطأ.(وراجع حاشیۃ ابن عابدین تحتہ)
تبيين الحقائق (1/ 304) المطبعة الكبرى الأميرية
(ولو دفع بتحر فبان أنه غني أو هاشمي أو مولاه أو كافر أو أبوه أو ابنه صح) وهذا عند أبي حنيفة ومحمد
الفتاوى الهندية (1/ 190) دار الفكر
وأما إذا ظهر أنه غني أو هاشمي أو كافر أو مولى الهاشمي أو الوالدان أو المولودون أو الزوج أو الزوجة فإنه يجوز وتسقط عنه الزكاة في قول أبي حنيفة ومحمد – رحمهما الله تعالى -، ولو ظهر أنه عبده أو مدبره أو أم ولده أو مكاتبه فإنه لا يجوز عليه أن يعيدها بالإجماع، وكذا المستسعى عند أبي حنيفة – رحمه الله تعالى – هكذا في شرح الطحاوي.وإذا دفعها، ولم يخطر بباله أنه مصرف أم لا فهو على الجواز إلا إذا تبين أنه غير مصرف
جواھرالفقہ(۳/۲۴۷)دارالعلوم کراچی