کیا فرماتے ہیں مفتیان کرام اس مسئلہ کے بارے میں کہ کسی شخص نے دوسرے کی کوئی چیز غصب کی اورپانچ سال تک اس کے منافع کو روکے رکھا مثلاً گھر غصب کرنے کے بعد پانچ سال تک اس کو مقفل رکھا اور پھر مالک کو واپس کر دیا کیا اس پر منافع کا ضمان ہو گا یا نہیں۔ جب کہ احناف کے نزدیک منافع کا ضمان نہیں ہوتا، بخلاف امام شافعی کے، کیا احناف کا فتوی اسی بات پر ہے؟ ادلہ اربعہ کی روشنی میں جواب دے کر مسنون و مشکور فرمائیں۔
صورتِ مسئولہ میں احناف کے مفتی بہ قول کے مطابق غصب کی ہوئی چیز مالک کو واپس کرنے کے بعد غاصب پر مغصوبہ منافع کا ضمان نہیں، البتہ ناجائزغصب اور ظلم کا گناہ ہو گا ۔ اور قاضی تعزیراً اس کو سزا بھی دے سکتا ہے۔
مجمع الأنهر(2/ 467)دارإحياء التراث
(ولا يضمن) الغاصب (منافع ما غصبه سواء سكنه) أي فيما غصبه (أو عطله) أي جعله معطلا هذا عندنا وعند الشافعي وأحمد يضمن فيجب أجر المثل؛ لأنها مال متقوم مضمونة بالعقود كالأعيان وعند مالك يضمن الأجر في السكنى لا في التعطيل ولنا أن عمر وعليا – رضي الله تعالى عنهما – حكما بوجوب قيمة ولد المغرور وحريته ورد الجارية مع عقرها على المالك ولم يحكما بوجوب أجر منافع الجارية والأولاد مع علمهما أن المستحق يطلب جميع حقه وأن المغرور كان يستخدمها مع الأولاد ولو كان ذلك واجبا له لما سكتا عن بيانه بوجوبه عليهما ولعدم المماثلة بين المنافع والدراهم لانعدام البقاء في المنافع فلا يكون تقومها لذاتها بل لضرورة عند ورود العقد ولا عقد هنا وأما إذا انتقص بالاستعمال فيضمن لاستهلاكه بعض أجزاء العين
الدر المختار(6/ 182)دارالفكر
(ويجب رد عين المغصوب) ما لم يتغير تغيرا فاحشا مجتبى (في مكان غصبه) لتفاوت القيم باختلاف الأماكن (ويبرأ بردها ولو بغير علم المالك) في البزازية غصب دراهم إنسان من كيسه ثم ردها فيه بلا علمه برئ
رد المحتار(6/ 182)دارالفكر
(قوله ويجب رد عين المغصوب) لقوله – عليه الصلاة والسلام – «على اليد ما أخذت حتى ترد» ولقوله – عليه الصلاة والسلام – «لا يحل لأحدكم أن يأخذ مال أخيه لاعبا ولا جادا، وإن أخذه فليرده عليه» زيلعي، وظاهره أن رد العين هو الواجب الأصلي
رد المحتار(6/ 182)دارالفكر
(قوله ما لم يتغير تغيرا فاحشا) سيأتي تفسيره بأنه ما فوت بعض العين وبعض نفعه، وإنه حينئذ يتسلم الغاصب العين ويدفع قيمتها، أو يدفعها ويضمن نقصانها والخيار في ذلك للمالك رحمتي
بدائع الصنائع(7/ 145)دارالكتب العلمية
وعلى هذا تخرج منافع الأعيان المنقولة المغصوبة أنها ليست بمضمونة عندنا، وعند الشافعي – رحمه الله – مضمونة، نحو ما إذا غصب عبدا أو دابة فأمسكه أياما ولم يستعمله، ثم رده على مالكه؛ لأنه لم يوجد تفويت يد المالك عن المنافع؛ لأنها أعراض تحدث شيئا فشيئا على حسب حدوث الزمان، فالمنفعة الحادثة على يد الغاصب لم تكن موجودة في يد المالك، فلم يوجد تفويت يد المالك عنها، فلم يوجد الغصب