حسامی :ص:90 رشیدیة
وعندنا التعلیق یمنع السبب عن الانعقاد فلا یکون السبب موجوداً موجبا للحکم فی الحال۔
الدر المختار (3/ 730)سعيد
ومنه قولها لزوجها أنت علي حرام أو حرمتك على نفسي، فلو طاوعته في الجماع أو أكرهها كفرت مجتبى
رد المحتار على الدر المختار (3/ 729)
أن المعلق بالشرط كالمنجز عند وقوع الشرط
الفتاوى الهندية (2/ 55)
تحريم الحلال يمين. كذا في الخلاصة. فمن حرم على نفسه شيئا مما يملكه لم يصر محرما ثم إذا فعل مما حرمه قليلا، أو كثيرا حنث ووجبت الكفارة كذا في الهداية
الفتاوی البزازیہ(3/137)رشیدیة
ھذا الثوب علیہ حرام یحنث بلبسه۔۔۔۔ قالت لزوجہا انا علیک حرام اوحرمتک صار یمینا حتی لو جامعہا طائعة اومکرھة تحنث
الفتاوی التاتارخانیۃ(6/300 ) فاروقیة
کفارۃ الیمین ماذکر اللہ تعالیٰ فی قوله لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ بعد ھذا ینظر ان کان الحالف موسراً فکفارته احدا الاشیاء الثلاثة ولا یجزیہ الصوم وان کان معسراً فکفارته الصوم