قال الله تعالي:(سورة البقرة2/229)
الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، الآیة
التفسير المظهري،محمد ثناء الله(1445ه)(1/ 296)الرشيدية
فههنا مقامان أحدهما ان فى صورة الإيقاع ثلاثا تقع ثلاثاوثانيهما انه يأثم به والحجة لنا السنة والإجماع۔
أحكام القرآن للجصاص، أحمد بن علي الحنفي(م: 370هـ)(2/ 527)قديمي
يدل على وقوعِ الثّلاث معامع كونه منهيّا عنها…فحكم بتحريمهاعليه بالثّالثةبعدالاثنتين ولم يفرّقْ بيْن إيقاعهِمافي طهرواحدأو في أطهارفوجب الحكم بإيقاعِ الجميعِ على أيّ وجه أوقعه من مسنون أو غيرمسنون ومباحٍ أو محظور۔
بذل المجهودفي حل ابي داؤد،خليل احمدالسهارنفوري(م:1346) (3/278)قدیمی
واخرج ابوداودبسندصحيح من طريق مجاهدقال: كنت عند ابن عباس، فجاءه رجل فقال: إنه طلق امرأته ثلاثا، قال: فسكت حتى ظننت أنه رادها إليه ثم قال: ينطلق أحدكم فيركب الحموقة ثم يقول: يا ابن عباس، يا ابن عباس، وإن الله قال: {ومن يتق الله يجعل له مخرجا} [الطلاق: 2] وإنك لم تتق الله فلا أجد لك مخرجا، عصيت ربك، وبانت منك امرأتك۔
الصحيح لمحمد بن إسماعيل البخاري(2/ 791)محمودية
باب من أجاز طلاق الثلاث لقول الله تعالى: {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان}… عن عائشةأن رجلا طلق امرأته ثلاثا، فتزوجت فطلق، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم: أتحل للأول؟ قال: «لا،حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الأول»۔
فتح القديرالعلامة ابن الهمام(م: 861هـ)(3/ 469)دارالفكر
وذهب جمهورالصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمةالمسلمين إلى أنه يقع ثلاثا۔
رد المحتار،العلامة ابن عابدين(م: 1252هـ)(3/ 233)سعيد
وذهب جمهور الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة المسلمين إلى أنه يقع ثلاث… وقد ثبت النقل عن أكثرهم صريحا بإيقاع الثلاث ولم يظهر لهم مخالف{فماذا بعد الحق إلا الضلال} [يونس: 32]۔
الهندية (1/355)رشیدية
واذاقال لامراته انت طالق وطالق وطالق ولم یعلقه بالشرط ان کانت مدخولة طلقت ثلاثاً۔