صورت مسئولہ میں دو طلاقیں رجعی واقع ہو ں گی ، خاوند عدت کے دوران رجوع کر سکتا ہے۔ البتہ آئندہ خاوند کو صرف ایک ہی طلاق کا اختیا ر ہوگا ۔نیز “جا “کا لفظ کنائی لفظ ہے اس میں خاوند کی نیت کا اعتبار ہوتا ہےچونکہ خاوند سِرے سے ہی طلاق کا منکر ہے؛ اس لیے اس کنائی لفظ سے طلاق واقع نہیں ہوگی ۔تاہم اگر خاوندبعد میں طلاق دینے کا اقرار کر لیتا ہے تو اور اس کنائی لفظ سے تیسری طلاق مراد لیتا ہے تو پھر بیوی پر تین طلاقیں واقع ہو کرحرمت مغلظہ ثابت ہو جائے گی اورپھر ان کے لیے اکٹھے رہنا ممنوع ہوگا ۔
البحر الرائق (3/ 326)
وحاصل ما في الخانية أن من الكنايات ثلاثة عشر لا يعتبر فيها دلالة الحال ولا تقع إلا بالنية: حبلك على غاربك، تقنعي، تخمري، استتري، قومي، اخرجي، اذهبي
الفتاوى الهندية (1/ 473)
إذا كان الطلاق بائنا دون الثلاث فله أن يتزوجها في العدةوبعد انقضائهاوإذا طلق الرجل امرأته تطليقة رجعية أو تطليقتين فله أن يراجعها في عدتها رضيت بذلك أو لم ترض كذا في الهداية
المحيط البرهاني (8/ 307)
أقل ما يجوز في حقوق الناس فيما بينهم من الطلاق والعتاق……. رجلين أو رجل وامرأتين
الدر المختار (5/ 465)
(و) نصابها (لغيرها من الحقوق سواء كان) الحق (مالا أو غيره كنكاح وطلاق …..ولو (للإرث رجلان)…. (أو رجل وامرأتان)
الدر المختار (3/ 420)
سمعت من زوجها أنه طلقها ولا تقدر على منعه من نفسها……ترفع الأمر للقاضي، فإن حلف ولا بينة فالإثم عليه
الاختيار لتعليل المختار(3\132)
وكنايات الطلاق لا يقع بها إلا بنية أو بدلالة الحال
(وكنايات الطلاق لا يقع بها إلا بنية أو بدلالة الحال) لاحتمالها الطلاق وغيره لأنها غير موضوعة له فلا يتعين إلا بالتعيين، وهو أن ينويه أو تدل عليه الحال فتترجح إرادته
الدر المختار (3/ 296)
باب الكنايات (كنايته) عند الفقهاء (ما لم يوضع له) أي الطلاق (واحتمله) وغيره (ف) الكنايات (لا تطلق بها) قضاء (إلا بنية أو دلالة الحال) وهي حالة مذاكرة الطلاق أو الغضب
الدر المختار (3/ 293)
كرر لفظ الطلاق وقع الكل
رد المحتار (3/ 251)
والمرأة كالقاضي إذا سمعته أو أخبرها عدل لا يحل له تمكينه
رد المحتار (3/ 250)
ولكن لا بد في وقوعه قضاء وديانة من قصد إضافة لفظ الطلاق إليها
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (9/ 7006)
اتفق الفقهاء على أن المطلقة الرجعية إذا راجعها زوجها، والبائن بينونة صغرى إذا عقد عليها زوجها عقداً جديداً قبل أن تتزوج بزوج آخر، تعود إليه بما بقي له من الطلقات الثلاث، واحدة أو اثنتين
فتاوی تاتارخانیہ(3\281)
رجل قال لإمرأ ته طالق ولم یسم وله امرأة معروفة طلقت استحانا