بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

مطلوبہ فتوی کے حصول کے لیے الفاظ منتخب کریں

عنوان کا انتخاب کریں

.

صدقہ کا گوشت سید اور اپنے مالدار رشتہ دار کو کھلانا

سوال

حیلہ کس طرح کیا جائے کہ صدقے کا گوشت سیّد کو کھلائیں اور اپنے رشتے داروں کو منت اور صدقے کا گوشت دے سکتے ہیں جبکہ وہ فقیر نہیں ہیں ۔

جواب

مالدار اور سیّد کو منت اور دوسرے واجب صدقات دینا جائز نہیں ہے،البتہ نفلی صدقات ان سب کو دے سکتے ہیں ،البتہ بہتر ہےکہ سیّد کو عطیہ ہی دیاجائےاور شرعی ضرورت کے بغیر حیلہ سے اجتناب کیا جائے۔
صحيح البخاري (350/1)محموديه
عن أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم، فقيل: تصدق على بريرة، قال: هو لها صدقة ولنا هدية
العرف الشذي(350/1) محموديه
ولناهديةفيه الترجمة لأن الصدقة يجوز فيها تصرف الفقيربالبيع والهدية وغيرذلك كتصرفات سائرالملاك في أملا كهم
ردالمحتار(327/6)رشيديه
وإن وجبت به فلا يأكل منها شيئا ولا يطعم غنيا سواء كان الناذر غنيا أو فقيرا لأن سبيلها التصدق وليس للمتصدق ذلك
ردالمحتار(344/3) رشيديه
مغرب أي أصله وإن علا كأبويه وأجداده وجداته من قبلهما وفرعه وإن سفل بفتح الفاء من باب طلب والضم خطأ؛ لأنه من السفالة وهي الخساسة مغرب كأولاد الأولاد وشمل الولاد بالنكاح والسفاح فلا يدفع إلى ولده من الزنا ولا من نفاه كما سيأتي، وكذا كل صدقة واجبة كالفطرة والنذر والكفارات، وأما التطوع فيجوز بل هو أول كما في البدائع
الفتاوى الهندية(371/5)العلمية
إن وجبت بالنذر فليس لصاحبها أن يأكل منها شيئا، ولا أن يطعم غيره من الأغنياء سواء كان الناذر غنيا أو فقيرا؛ لأن سبيلها التصدق وليس للمتصدق أن يأكل صدقته، ولا أن يطعم الأغنياء، كذا في التبيين.وأما في الأضحية المنذورة سواء كانت من الغني أو الفقير فليس لصاحبها أن يأكل ولا أن يؤكل الغني هكذا في النهاية
بدائع الصنائع (539/2) العلمية
وأما صدقة التطوع فيجوز صرفها إلى الغني؛ لأنها تجري مجرى الهبة
البحرالرائق(425/2) رشيديه
قوله وأصله، وإن علا وفرعه، وإن سفل) بالجر أي لا يجوز الدفع إلى أبيه وجده، وإن علا، ولا إلى ولده وولد ولده، وإن سفل؛ لأن المنفعة لم تنقطع عن الملك من كل وجه كما قدمه في تعريف الزكاة؛ لأن الواجب عليه الإخراج عن ملكه رقبة ومنفعة، ولم يوجد في الأصول والفروع الإخراج عن ملكه منفعة وإن وجد رقبة، وفي عبده وجد الإخراج منفعة لا رقبة كذا في المستصفى، وفيه إشارة إلى أن هذا الحكم لا يخص الزكاة بل كل صدقة واجبة لا يجوز دفعها لهم كأحد الزوجين كالكفارات وصدقة الفطر والنذور، وقيد بأصله وفرعه؛ لأن من سواهم من القرابة يجوز الدفع لهم، وهو أولى لما فيه من الصلة مع الصدقة كالإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات الفقراء
(ماخذہ: التبویب بعد التحقیق7/26)

دارالافتاء جامعہ احسان القرآن والعلوم النبویہ

جامعہ احسان القرآن والعلوم النبویہ  کا ایک نمایاں شعبہ دارالافتاء ہے۔ جو کہ عرصہ 20 سال سے عوام کے مسائل کی شرعی رہنمائی کی خدمات بخوبی  سرانجام دے رہا ہے

سوال پوچھیں

دار الافتاء جامعہ احسان القرآن والعلوم النبویہ سے تحریری جوابات  کے حصول کے لیے یہاں کللک کریں

سوشل میڈیا لنکس