کیا فرماتے ہیں علماء دینِ متین مندرجہ ذیل حدیث کے بارے میں کہ: آج کل شوہر کے حقوق بیان کرتے ہوئےیہ حدیث بیان کی جاتی ہے جس کامفہوم یہ ہے کہ:” شوہر کے بیوی پر اتنے حقوق ہیں کہ شوہر کے جسم پر اگر پیب والے دانے ہوں اور وہ ان دانوں کی پیپ کو منہ سے صاف کرے تب بھی وہ شوہر کے حقوق ادا نہیں کر سکتی ” کیا ایسی حدیث ثابت ہے نیز اس کو بیان کرنے کا کیا حکم ہے ؟
:المستدرك على الصحيحين للحاكم (2/ 205)
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بابنة له، فقال: يا رسول الله، هذه ابنتي قد أبت أن تزوج. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: «أطيعي أباك» فقالت: والذي بعثك بالحق لا أتزوج حتى تخبرني ما حق الزوج على زوجته؟ قال: ” حق الزوج على زوجته: أن لو كانت به قرحة فلحستها ما أدت حقه «هذا حديث صحيح الإسناد۔
:الترغيب والترهيب للمنذري (3/ 34)
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أتى رجل بابنته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن ابنتي هذه أبت أن تتزوج فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيعي أباكفقالت والذي بعثك بالحق لا أتزوج حتى تخبرني ما حق الزوج على زوجته قال حق الزوج على زوجته لو كانت به قرحة فلحستها أو انتثر منخراه صديدا أو دما ثم ابتلعته ما أدت حقهقالت والذي بعثك بالحق لا أتزوج أبدا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكحوهن إلا بإذنهن رواه البزار بإسناد جيد رواته ثقات مشهورون وابن حبان في صحيحه۔
:صحيح ابن حبان (9/ 472)
عن أبي سعيد الخدري، قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بابنة له، فقال: يا رسول الله هذه ابنتي قد أبت أن تتزوج، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: “أطيعي أباك” فقالت: والذي بعثك بالحق لا أتزوج حتى تخبرني ما حق الزوج على زوجته؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: “حق الزوج على زوجته أن لو كانت قرحة فلحستها ما أدت حقه”. قالت: والذي بعثك بالحق لا أتزوج أبدا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: “لا تنكحوهن إلا بإذن أهلهن۔۔1. [2:1 1 إسناده حسن. نهار العبدي: روى له ابن ماجه، وهو صدوق۔
:سنن الدارقطني (4/ 343)
عن أبي سعيد الخدري , أن رجلا جاء بابنته إلى النبي صلى الله عليه وسلم , فقال: هذه ابنتي أبت أن تزوج , فقال: «أطيعي أباك أتدرين ما حق الزوج على الزوجة؟ , لو كان بأنفه قرحة تسيل قيحا وصديدا لحسته ما أدت حقه» , فقالت: والذي بعثك لا نكحت , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تنكحوهن إلا بإذنهن»۔
:السنن الكبرى للبيهقي (7/ 476)
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بابنة له، فقال: يا رسول الله هذه ابنتي قد أبت أن تتزوج , فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ” أطيعي أباك ” , فقالت: والذي بعثك بالحق لا أتزوج حتى تخبرني ما حق الزوج على زوجته قال: ” حق الزوج على زوجته أن لو كانت له قرحة فلحستها ما أدت حقه “۔
:مصنف ابن أبي شيبة (3/ 556)
عن أبي سعيد، أن رجلا أتى بابنة له إلى [ص:557] النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن ابنتي هذه أبت أن تتزوج، قال: فقال لها: «أطيعي أباك» قال: فقالت: لا، حتى تخبرني ما حق الزوج على زوجته؟ فرددت عليه مقالتها قال: فقال: «حق الزوج على زوجته أن لو كان به قرحة فلحستها، أو ابتدر منخراه صديدا أو دما، ثم لحسته ما أدت حقه» قال: فقالت: والذي بعثك بالحق لا أتزوج أبدا قال: فقال: «لا تنكحوهن إلا بإذنهن»۔