قال الله سبحانہ وتعالی
فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوجًا غَيرَهُۥۗ [البقرة: 230] ۔
صحيح البخاري(5/ 2016):بيروت
وقال الليث، عن نافع: كان ابن عمر إذا سئل عمن طلق ثلاثا قال: لو طلقت مرة أو مرتين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا، فإن طلقتها ثلاثا حرمت حتى تنكح زوجا غيرك۔
فتاوى الهندية (1/ 414) دارالكتب علمية
الفصل السادس في الطلاق بالكتابة) الكتابة على نوعين مرسومة وغير مرسومة ونعني بالمرسومة أن يكون مصدرا ومعنونا مثل ما يكتب إلى الغائب وغير موسومة أن لا يكون مصدرا ومعنونا ۔۔۔۔۔۔ وإن كانت مرسومة يقع الطلاق نوى أو لم ينو۔
رد المحتار(4/ 442)رشيدية
(قوله كتب الطلاق إلخ) قال في الهندية: الكتابة على نوعين: مرسومة وغير مرسومة، ونعني بالمرسومة أن يكون مصدرا ومعنونا مثل ما يكتب إلى الغائب. وغير المرسومة أن لا يكون مصدرا ومعنونا ۔۔۔۔۔۔۔ وإن كانت مرسومة يقع الطلاق نوى أو لم ينو۔