الفتاوى الهندية،لجنة العلماء برئاسة نظام الدين البلخي(2/ 113)دارالفكر
لو حلف لا يشتري أو لا يبيع أو لا يؤاجر فوكل من فعل ذلك لم يحنث إلا أن ينوي أن لا يأمر غيره فحينئذ شدد الأمر على نفسه بنيته أو يكون الحالف ممن لا يباشر هذه العقود بنفسه فحينئذ يحنث بالتفويض فإن كان يباشر تارة ويفوض أخرى يعتبر الغالب، كذا في الكافي۔
التاتارخانية،فریدالدین عالم العلاءالاندرپتی الدهلوی الهندی(م:789ه)(2/254)فاروقیة
اذاحلف الرجل لايطلق امراته فامرغيره حتي طلقهاحنث في يمينه، وفي الكافي وعندالشافعي لايحنث، وفي شرح الطحاوي هذا علي وجهين: اما ان يكون عقدا ترجع حقوقه الي العاقد او عقدا ترجع حقوقه الي المالك، فاما العقدالذي ترجع حقوقه الي العاقد، فهو كالبيع والشراء والاجارة والصلح عن دعوي مال و القسمة ونحوها، اذاحلف ان لايفعله فامرغيره، ففعل لايحنث الا اذاكان الحالف ممن لايلي الامور بنفسه كالامراء و الدهاقين فحينئذ يحنث، واما اذاكان عقدا ترجع حقوقه الي المالك كالطلاق والنكاح والعتاق والخلع والكتابة، اذاحلف لايفعل هذه الاشياءفامرغيره ففعل، يحنث وكذالك النفقة والضرب والبناء ونحوه، وان قال عنيت ان نولي ذلك بنفسي دون غيري فانه ينظر ان كان ذلك الفعل لايصح الابامره كالطلاق والبيع والشراء ممن لايتولي ذلك بنفسه لايصدق في القضاء، واماان كان ذلك الفعل ممايصح من غيره بغیر امره کمایصح یامره یصدق وذلک کالضرب والنفقة وقضاء الدین وذلک الشاة ونحوه۔
(وهکذافی الدرالمختار وردالمحتار(3/812)باب الیمین فی البیع والشراء و الصوم والصلاة وغیره:سعيد:)