کیا سرکاری زمین(شاملات)پر سرکار کی اجازت کے بغیر مارکیٹ بناسکتے ہیں؟اور اس مارکیٹ کا رینٹ لینا کیسا ہے؟
(شاملات) بستی کے قریب وہ غیر آباد زمین جس سے تمام اہلِ علاقہ فائدہ حاصل کرتے ہیں(مثلاً: چراگاہوں میں اپنے جانور چرانا،جنگل سے لکڑی حاصل کرنا وغیرہ) ایسی زمین پر شرعاً کوئی بھی مالکانہ تصرف کا حقدار نہیں ہے،لہذا مذکورہ زمین پر بلا اجازتِ سرکار قبضہ کرکے مارکیٹ بنانا شرعاً درست نہیں۔
:صحيح مسلم۔باب تحریم الظلم وغصب الارض وغیرہا (2/ 32)قدیمی کتب خانہ
عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من اقتطع شبرا من الأرض ظلما، طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أرضين»۔
تكملة فتح الملهم ، باب تحريم الظلم و غصب الأرض (1/420) دار العلوم کراتشی قوله
” قولہ الله” اختلف شراح الحديث في معناه على أقوال: -1- المراد أن غاصب الأرض يكلف نقل مقدار ما غصب من سبع أرضين إلى المحشر، فلا يطيق ذلك، ويكون كالطوق في عنقه لا أنه طوق حقيقة ، ويؤيد ما أخرجه أحمد في مسنده. عن يعلى بن مرة مرفوعًا من أخد أرضًا بغير حقها كلف أن يحمل ترابها إلى المحشر -2 أنه يكلف ينقله إلى المحشر، ثم يجعل كله فى عنقه طوقاً ، ويعظم قدر عنقه حتى يوسع ذلك كما ورد فى غلظ جلد الكافر. و قدروی احمد في مسنده و الطبري و ابن حیان، من حدیث یعلی بن مرة مرفوعاً: ایما رجل ظلم شبراً من الأرض كلفه الله أن يحفر حتى يبلغ آخر سبع أرضين تم يطوقه يوم القيامة حتى يقضى بين الناس” -٣ – معناه أنه يعاقب بالخسف إلى سبع أرضين. – 4انه يكلف الغاصب أن يجعله له طوقا، ولا يستطيع ذلك ، فيعذب بذلك كما جاء في حق من كذب في منامه أنه يكلف بعقد شعيرة. قوله : ” من سبع أرضين ، ودل الحديث على تحريم الظلم والغصب، وتغليظ عقوبته . وعلى ان الملكية الشخصية ثابتة في الأرض كما أنها ثابتة في غيرها وانها محترمة عند الشرع . وعلى ان الارض يمكن غصبها الخ ۔
بدائع الصنائع ،كتاب الارض (8/ 305)بيروت
وكذا ما كان خارج البلدة من مرافقها محتطبا بها لأهلها أو مرعى لهم لا يكون مواتا حتى لا يملك الإمام إقطاعها؛ لأن ما كان من مرافق أهل البلدة فهو حق أهل البلدة كفناء دارهم وفي الإقطاع إبطال حقهم. وكذلك أرض الملح والقار والنفط ونحوها مما لا يستغني عنها المسلمون لا تكون أرض موات حتى لا يجوز للإمام أن يقطعها لأحد؛ لأنها حق لعامة المسلمين وفي الإقطاع إبطال حقهم وهذا لا يجوز۔
درر الحكام في شرح مجلة الأحكام ،فصل الخامس:في احياء الاموات(279)دارالجيل
المادة (1271) – (الأراضي القريبة من العمران تترك للأهالي على أن تتخذ مرعى أو بيدرا أو محتطبا وتدعى هذه الأراضي الأراضي المتروكة)۔۔۔ الأراضي المتروكة فلا يجوز إحياء هذه الأراضي ولا تمليكها لآخر لأنه إذا كان الناس يستعملونها في الحال فهم محتاجون إليها تحقيقا وإذا كانوا لا يستعملونها فهم محتاجون إليها تقديرا وهذه الأراضي هي كالطريق والنهر۔