بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

مطلوبہ فتوی کے حصول کے لیے الفاظ منتخب کریں

عنوان کا انتخاب کریں

.

سڑکوں پر بارش کے پانی کا حکم

سوال

بارش کے سڑک پر پانی کا کیا حکم ہے ؟کہ اگرکپڑوں پر لگ جائے تو کیا وہ پانی پاک ہے؟

جواب

مسلسل بارش ہو نے کے دوران (جب تک وہ رک نہ جائے)اس کا پانی جو سڑک وغیرہ پر بہہ رہا ہے “جاری پانی” کے حکم میں ہے۔اس کو پاک سمجھا جائے گااوراس سے کپڑےا ور بدن ناپاک نہیں ہونگے؛ بشرطیکہ اس میں واضح و ظاہری طورپر نجاست کا اثردیکھائی نہ دےاوراس میں زیادہ تَر ناپاک چیزیں نہ ہوں۔
الفتاوى الهندية،لجنة العلماء برئاسة نظام الدين البلخي(1/17)دارالفكر
 والفتوى في الماء الجاري أنه لا يتنجس ما لم يتغير طعمه أو لونه أو ريحه من النجاسة. كذا في المضمرات. وإذا ألقي في الماء الجاري شيء نجس كالجيفة والخمر لا يتنجس ما لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه……۔
ولو كان على السطح عذرة فوقع عليه المطر فسال الميزاب إن كانت النجاسة عند الميزاب وكان الماء كله يلاقي العذرة أو أكثره أو نصفه فهو نجس وإلا فهو طاهر وإن كانت العذرة على السطح في مواضع متفرقة ولم تكن على رأس الميزاب لا يكون نجسا وحكمه حكم الماء الجاري. كذا في السراج الوهاج وفي بعض الفتاوى قال مشايخنا: المطر ما دام يمطر فله حكم الجريان حتى لو أصاب العذرات على السطح ثم أصاب ثوبا لا يتنجس إلا أن يتغير. المطر إذا أصاب السقف وفي السقف نجاسة فوكف وأصاب الماء ثوبا فالصحيح أنه إذا كان المطر لم ينقطع بعد فما سال من السقف طاهر. هكذا في المحيط وفي العتابية إذا لم يكن متغيرا. كذا في التتارخانية وأما إذا انقطع المطر وسال من السقف شيء فما سال فهو نجس. كذا في المحيط وفي النوازل قال مشايخنا المتأخرون: هو المختار. كذا في التتارخانية
البحرالرائق،العلامة ابن نجيم المصري(م:970هـ)(1/245)دارالكتاب الإسلامي
وفي مآل الفتاوى ماء المطر إذا مر على العذرات لا ينجس إلا أن تكون العذرة أكثر من الأرض الطاهرة أو تكون العذرة عند الميزاب
وفیہ أیضاً : (1/ 89) دارالكتاب الإسلامي
إذا جرى في ميزاب من السطح، وكان على السطح عذرة فالماء طاهر؛ لأن الذي يجري على غير العذرة أكثر، وإن كانت العذرة عند الميزاب، فإن كان الماء كله أو أكثره أو نصفه يلاقي العذرة فهو نجس، وإن كان أكثره لا يلاقي العذرة فهو طاهر وكذا أيضا ماء المطر إذا جرى على عذرات واستنقع في موضع كان الجواب كذلك ورجح في فتح القدير أن العبرة لظهور الأثر مطلقا؛ لأن الحديث، وهو قوله «الماء طهور لا ينجسه شيء» لما حمل على الجاري كان مقتضاه جواز التوضؤ من أسفله، وإن أخذت الجيفة أكثر الماء ولم يتغير فقولهم إذا أخذت الجيفة أكثر الماء أو نصفه لا يجوز يحتاج إلى مخصص قال ويوافقه ما عن أبي يوسف وقد نقلناه عن الينابيع…..۔
لأن العلماء – رضي الله عنهم – إنما قالوا بأن الماء الجاري إذا وقعت فيه نجاسة يجوز الوضوء به إذا لم ير أثرها؛ لأن النجاسة لا تستقر مع جريان الماء فلما لم يظهر أثرها علم أن الماء ذهب بعينها ولم تبق عينها موجودة فجاز استعمال الماء… لأن الحديث لما حمل بالإجماع على الماء الذي لم يتغير لأجل أنه عند التغير تيقن بوجود النجاسة كان التغير دليل وجود النجاسة فيما يمكن فيه ذلك

دارالافتاء جامعہ احسان القرآن والعلوم النبویہ

جامعہ احسان القرآن والعلوم النبویہ  کا ایک نمایاں شعبہ دارالافتاء ہے۔ جو کہ عرصہ 20 سال سے عوام کے مسائل کی شرعی رہنمائی کی خدمات بخوبی  سرانجام دے رہا ہے

سوال پوچھیں

دار الافتاء جامعہ احسان القرآن والعلوم النبویہ سے تحریری جوابات  کے حصول کے لیے یہاں کللک کریں

سوشل میڈیا لنکس