البحر الرائق (3/ 82)دارالکتب الاسلامی
وحرمت معقودة الأب بغير وطء بالإجماع۔
الاختيار لتعليل المختار (3/ 85):دارالکتب العلمیۃ بیروت
وحليلة الأب والجد من قبل الأب والأم وإن علا حرام على الابن، قال تعالى: {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف} [النساء: 22] ، وفي كل موضع يحرم بالعقد إنما يحرم بالعقد الصحيح دون الفاسد؛ لأن مطلق النكاح والزوجة والحليلة إنما ينطلق على الصحيح. واسم الحليلة يتناول الزوجة والمملوكة، غير أن الزوجة تحرم بمجرد العقد۔
الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (2/ 3) المطبعۃ الخیریۃ
(ولا بامرأة أبيه وأجداده) لقوله تعالى {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم} [النساء: 22] وهو يتناول العقد والوطء فكل من عقد عليهاالأب عقد النكاح جائزا فهي حرام على الابن بمجرد العقد أما إذا كان النكاح فاسدا فإنها لا تحرم بمجرد العقد إلا إذا اتصل به الوطء أو النظر إلى الفرج بشهوة أو اللمس بشهوة قال في شرحه سواء وطئها الأب حراما أو حلالا؛ لأن اسم النكاح يقع على العقد والوطء جميعها وسواء كان الأب من النسب أو الرضاع في تحريم منكوحته وموطوءته ۔