رد المحتار على الدر المختار (1/ 349)
دود لحم وقع في مرقة لا ينجس ولا تؤكل المرقة إن تفسخ الدود فيها أي: لأنه ميتة وإن كان طاهرا
رد المحتار على الدر المختار (6/ 306)
ولا بأس بدود الزنبور قبل أن ينفخ فيه الروح لأن ما لا روح له لا يسمى ميتة خانية وغيرها: قال ط: ويؤخذ منه أن أكل الجبن أو الخل أو الثمار كالنبق بدوده لا يجوز إن نفخ فيه الروح اه
فتاوی التاتارخانیۃ (1/445) کتاب الطہارۃ
ودود لحم وقعت في مرقة لا يتنجس ولا تؤكل الدود ولا المرقة إن نفسخت الدود
حاشیۃ طحطاوی علی الدر المختار(4/158) کتاب الصید
لا باس بدود الزیتون قبل ان ینفخ فیه الروح لان مالا روح له لا یسمی میتة ویوخذ ان اکل الجبن بدودہ او الخل کذلک او الثمار کا النبق بدودہ لایجوز ان نفخ فیہ الروح
امدا د الفتاویٰ (8/ 576)کتاب الحظر والاباحۃ