رد المحتار على الدر المختار (4/12) رشیدیۃ
وأما على الطواف فلتحلله به كما مر.الأصل أن كل من أتى بعبادة ما،له جعل ثوابها لغيره وإن نواها عند الفعل لنفسه لظاهر الأدلة. (قوله بعبادة ما) أي سواء كانت صلاة أو صوما أو صدقة أو قراءة أو ذكرا أو طوافا أو حجا أو عمرة، أو غير ذلك من زيارة قبور الأنبياء – عليهم الصلاة والسلام – والشهداء والأولياء والصالحين، وتكفين الموتى، وجميع أنواع البر كما في الهندية ط وقدمنا في الزكاة عن التتارخانية عن المحيط الأفضل لمن يتصدق نفلا أن ينوي لجميع المؤمنين والمؤمنات لأنها تصل إليهم ولا ينقص من أجره شيء۔
غنية الناسك (490)
وان كانت نافلة كحج النفل وعمرة التطوع يجزئ في الحالتين ولا يشترط فيه العجز ولا غيره مما يشترط في حج الفرض وعمرة الاسلام۔
ارشاد الساري ، باب الحج عن الغير (475)
اعلم ان الاصل في هذاان للانسان ان يجعل ثواب عمله لغيره من الاموات والاحياء حجا واصلاة او صوما او صدقة اوغيرها كتلاوة القرآن وسائر الاذكار فاذا فعل شيئا من هذا وجعل ثوابه لغيره جاز بلا شبهة۔