ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ: “اگر کوئی شخص کسی کو اپنی زمین دے اور یہ کہے کہ یہ میری زمین ہے تم کاشت کرو مجھے اتنا ٹھیکہ دیدینا یا آدھی فصل تمہاری اور آدھی میری یہ حرام مطلق ہے اور زمین کا سود ہے فقہ حنفی میں اور امام ابو حنیفہ ؒ کے نزدیک حرام ہے”کیا یہ بات درست ہے ؟
واضح رہے کہ زمین کاشتکاری کیلئے ٹھیکہ پر دینا جسکے بدلے ماہانہ یا سالانہ کرایہ وصول کیا جائے گاائمہ اربعہ اورجمہور فقہاء کے نزدیک درست ہے اور اس سے حاصل ہو نے والی آمدن حلال ہے ۔
رہی دوسری صورت کہ مالک زمین کاشتکاری کیلئے کسی کے ساتھ اس طرح معاملہ کرے کہ پیداوارمیں سے فیصدکے لحاظ سےحصہ مشاع اپنے لیے اور باقی کاشتکار کیلئے مقرر کرے تو یہ اگرچہ امام صاحب رحمہ اللہ کے مشہور قول کے مطابق بعضے وجوہ کی بناء پر ناجائز ہےلیکن دوسرے قول کے مطابق امام صاحب رحمہ اللہ نے اسے صرف نا پسند قرار دیاہے تاہم اس سے سختی سے منع نہیں فرمایا۔نیزاسےصاحبین رحمہما اللہ(یعنی امام ابو یوسف ؒاور امام محمّؒد)اور امام احمدبن حنبل رحمہ اللہ نے مطلقاًبلا کسی شرط کے جائز قرار دیا ،اسی طرح امام مالک اور امام شافعی رحمہما اللہ کے نزدیک بھی بعض شرائط کے ساتھ یہ جائز ہے ۔خلاصہ یہ کہ جمہور فقہاء امت کاشتکاری کے اس معاملے کو جائز قرار دیتے ہیں ،اور ان حضرات (یعنی صاحبین رحمہما اللہ وغیرہ) کا مذھب دلائل کے اعتبار سے زیادہ مضبوط ہےاور جمہورصحابہ کرام رضوانُ اللہ تعالیٰ علیھم اجمعین کا عمل بھی اسی پر تھا اور امت کا بھی تعامل چلا آرہا ہے کہ وہ مزارعت کا معاملہ کرتے ہیں، لہٰذا زمین کومزارعت پر دینا راجح قول کے مطابق جائز اور درست ہے،اسے سود اور حرام کہنا درست نہیں ہے۔
واضح رہے کہ جن احادیث مبارکہ میں مزارعت کو ممنوع قراردیا گیا ہے وہ مزارعت کی خاص صورتیں ہیں جو زمانہ جاہلیت میں رائج تھیں جس میں مالک ،کسان کو زمین دے کر اس کے زرخیز یا مخصوص جگہ کی پیداوار اپنے لیے مختص کر لیتا تھا جو کہ با لاجماع حرام ہے۔
اس مسئلہ کی مکمل تفصیل کے لیے ملاحظہ فرمائیں انعام الباری(563…573/6) مکتبۃ الحِراء
تکملة فتح الملهم(1/278)دارالعلوم كراتشي
إجارة الأرض بغيرمايخرج منها،مثل أن يؤجر أرضه بذهب أو فضة أونقود أوثياب،فاتفق الأئمة الأربعة جمهور الفقهاء على جوازه
صحيح البخاري (1/313)محمودية
عن أبي جعفر، قال: «ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يزرعون على الثلث والربع» وزارع علي، وسعد بن مالك، وعبد الله بن مسعود وعمر بن عبد العزيز، والقاسم، وعروة، وآل أبي بكر، وآل عمر، وآل علي، وابن سيرين وقال عبد الرحمن بن الأسود: «كنت أشارك عبد الرحمن بن يزيد في الزرع» وعامل عمر، «الناس على إن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر، وإن جاءوا بالبذر فلهم كذا» وقال الحسن: «لا بأس أن تكون الأرض لأحدهما، فينفقان جميعا، فما خرج فهو بينهما» ورأى ذلك الزهري
فيض الباري(3/546)الحرمين الشريفين
واعلم أن المزارعة على ثلاثة أنحاء : كراء الأرض بالنقد، وهذا جائز بالاتفاق. والثاني: المزارعة على ما خرج من الأرض، فإن عين لنفسه حصة معينة من الأرض لم يجز بالاتفاق. وكذا إذا اشترط حصة معينة من الخارج، كخمسة أوسق أو نحوها، لما فيه من المخاطرة، فجاز أن لا تنبت هذه، وتنبت تلك
أما إذا زَارَعَهُ على المشاع، وهو الثالث كالنصف، والثلث، فهذا هو مورد الخلاف. نهى عنها أبو حنيفة، وأجازها صاحباه، ولم أكن أفهم دهرا ما في الهداية»، في أول باب المزارعة : لا تجوز المزارعة والمساقاة، عند أبي حنيفة، ثم أراء ينقل الخلاف . في المسائل بينه وبين صاحبيه أيضًا. وكنت أتعجب أن المزارعة إذا لم تجر عنده، فمن أين تلك التفريعات والمسائل. ولم يكن يعلق بقلبي ما أجابوا عنه من أن الإمام كان يعلم أن الناس ليسوا بعاملين على مسألتي، ففرع المسائل على أنهم إن زارعوها، فماذا تكون أحكامها ؟
ثم رأيت في – حاوي القدسي : كرهها أبو حنيفة، ولم ينه عنها أشد النهي، وحينئذ نشطت من العقال، وثلج الصدر، وظهر وجه التفريعات مع القول بالبطلان. فإنه قد نبهناك فيما مر أن الشيء قد يكون باطلا، ولا يكون معصية، فلا بد أن يكون له أحكام على تقدير فرض وقوعه، فإنه وإن كان باطلاً في نفسه، لكنه لا يلزم من فرض وقوعه محال في الشرع، فلو فرضناه واقعا، يكون له حكم لا محالة. فلذا تعرض إليه
شرح النووي على مسلم (10/178)العلمية
قوله (من ثمر أو زرع) يحتج به الشافعي وموافقوه وهم الأكثرون في جواز المزارعة تبعا للمساقاة وإن كانت المزارعة عندهم لا تجوز منفردة فتجوز تبعا للمساقاة فيساقيه على النخل ويزارعه على الأرض كما جرى في خيبر وقال مالك لا تجوز المزارعة لا منفردة ولا تبعا إلا ما كان من الأرض بين الشجر وقال أبو حنيفة وزفر المزارعة والمساقاة فاسدتان سواء جمعهما أو فرقهما ولو عقدتا فسختا وقال بن أبي ليلى وأبو يوسف ومحمد وسائر الكوفيين وفقهاء المحدثين وأحمد وبن خزيمة وبن شريح وآخرون تجوز المساقاة والمزارعة مجتمعتين وتجوز كل واحدة منهما منفردة وهذا هو الظاهر المختار لحديث خيبر ولا يقبل دعوى كون المزارعة في خيبر إنما جازت تبعا للمساقاة بل جازت مستقلة ولأن المعنى المجوز للمساقاة موجود في المزارعة قياسا على القراض فإنه جائز بالإجماع وهو كالمزارعة في كل شيء ولأن المسلمين في جميع الأمصار والأعصار مستمرون على العمل بالمزارعة وأما الأحاديث السابقة في النهي عن المخابرة فسبق الجواب عنها وأنها محمولة على ما إذا شرطا لكل واحد قطعة معينة من الأرض
تکملة فتح الملهم(1/282)دارالعلوم كراتشي
ولهذه الوجوه أفتى مشايخ الحنفية في هذه المسألة بخلاف قول ابي حنيفة رحمه الله،واختاروا فيها مذهب أبي يوسف ومحمدوجمهور الصحابة والتابعين،ولم تزل الأمة تعمل بالمزرعة والمساقاة منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا…. وبالجملة ،فالقول بجواز المزارعة هو القول المنصور بالأحاديث وتعامل الأمة المتواتر،وأمالأحاديث التي وردت في النهي عن المزارعة فلا تخلومن أمرين:إما هي تتعلق بصورة مخصوصة من المزارعة،وهي دفع الأرض بقدر مسمى غير شائع من الخارج،وإما هي محمولة على الإرشاد والمشورة،دون الحرمة
الهداية (4/423)الحرمين
“قال أبو حنيفة رحمه الله: المزارعة بالثلث والربع باطلة”اعلم أن المزارعة لغة: مفاعلة من الزرع. وفي الشريعة: هي عقد على الزرع ببعض الخارج. وهي فاسدة عند أبي حنيفة، وقالا: هي جائزة لما روي “أن النبي عليه الصلاة والسلام عامل أهل خيبر على نصف ما يخرج من ثمر أو زرع” ولأنه عقد شركة بين المال والعمل فيجوز اعتبارا بالمضاربة والجامع دفع الحاجة، فإن ذا المال قد لا يهتدي إلى العمل والقوي عليه لا يجد المال، فمست الحاجة إلى انعقاد هذا العقد بينهما بخلاف دفع الغنم والدجاج ودود القز معاملة بنصف الزوائد لأنه لا أثر هناك للعمل في تحصيلها فلم تتحقق شركة. وله ما روي “أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن المخابرة وهي المزارعة” ولأنه استئجار ببعض ما يخرج من عمله فيكون في معنى قفيز الطحان، ولأن الأجر مجهول أو معدوم وكل ذلك مفسد، ومعاملة النبي عليه الصلاة والسلام أهل خيبر كان خراج مقاسمة بطريق المن والصلح وهو جائز “وإذا فسدت عنده فإن سقى الأرض وكربها ولم يخرج شيء منه فله أجر مثله” لأنه في معنى إجارة فاسدة، وهذا إذا كان البذر من قبل صاحب الأرض. وإذا كان البذر من قبله فعليه أجر مثل الأرض والخارج في الوجهين لصاحب البذر لأنه نماء ملكه وللآخر الأجر كما فصلنا، إلا أن الفتوى على قولهما لحاجة الناس إليها ولظهور تعامل الأمة بها. والقياس يترك بالتعامل
الدرالمختار(6/285) ايچ ايم سعيد
(ولا تصح عند الإمام) لأنها كقفيز الطحان (وعندهما تصح، وبه يفتى) للحاجة، وقياسا على المضار