بدائع الصنائع،العلامة علاء الدين الكاساني(م: 587ہ)(2/ 21)العلمية
وأما صفة الواجب في أموال التجارة فالواجب فيہا ربع عشر العين وہو النصاب في قول أصحابنا، وقال بعض مشايخنا: ہذا قول أبي يوسف ومحمد وأما على قول أبي حنيفة فالواجب فيہا أحد شيئين. أما العين أو القيمة فالمالك بالخيار عند حولان الحول إن شاء أخرج ربع عشر العين وإن شاء أخرج ربع عشر القيمة۔
المصنف لأبی بكر عبد الرزاق بن ہمام(م: 211ہ)(4/ 76)المجلس العلمي- الہند
عن ابن عباس قال: «في المال المستفاد إذا بلغ مائتي درہم خمسة دراہم» عبد الرزاق،عن معمر، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي قال: في مائتى درہم خمسة دراہم، فما زاد فبحساب ذلك قال: قلت: ما قولہ: فما زاد فبحساب ذلك؟ قال: يقول بعضہم: «إذا زادت علي المائتين فكانت زيادتہ أربعين درہما ففيہا درہم» وقال آخرون: «فما زاد فبحساب ذلك، إذا كانت عشرة ففيہا ربع درہم۔