البحر الرائق (2/ 489)رشيدية
لاكحل ودهن شارب وسواك وقبلة،إن أمن…(قوله وسواك وقبلة إن أمن) أي لا يكرهان وقد تقدم حكم القبلة وأما السواك فلا بأس به للصائم أطلقه فشمل الرطب واليابس والمبلول وغيره قبل الزوال وبعده لعموم قوله – صلى الله عليه وسلم – «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء وعند كل صلاة» لتناوله الظهر والعصر والمغرب، وقد تقدم أحكامه في سنن الطهارة فارجع إليها ولم يتعرض لسنة السواك للصائم، ولا شك فيه كغير الصائم صرح به في النهاية والله أعلم
الدر المختار (2/ 458)رشيدية
و لا سواك ولو عشيا أو رطبا بالماء على المذهب، وكرهه الشافعي بعد الزوال… (قوله: ولا سواك) بل يسن للصائم كغيره صرح به في النهايةالدر ۔ (قوله: ولو عشيا) أي بعد الزوال (قوله: على المذهب) وكره الثاني المبلول بالماء لما فيه من إدخاله فمه من غير ضرورة ورد بأنه ليس بأقوى من المضمضة
النهرالفائق (2/72)قديمي
ولايكره أيضاسواك بل يسن قيل أي استعماله ولاحاجة إليه لمامرفي الطهارة أطلقه فعم الرطب واليابس وكل الأوقات…أماالرطب الأخضرفلابأس به اتفاقاً
امداد الفتاوى(2/171)مكتبہ دارالعلوم كراچی: