صورتِ مسئولہ میں بیوی مرحوم شوہرکی میراث میں سےتجہیزوتکفین کاخرچہ نکالنےکےبعد اگروہ ترکہ میں سےکیاگیاہو،نیزادائیگی قرض اور اگر وصیت کی ہو تو3/1میں سےاس کی ادائیگی کےبعدبقیہ مال کےایک چوتھائی ¼کی حقدارہوگی اوراس کومیت کےترکہ میں سےمقررہ مہربھی ملےگاجوتقسیمِ وراثت سےقبل تجہیزوتکفین کاخرچہ نکالنےکےبعددیاجائے گا۔
بدائع الصنائع،العلامةعلاء الدين الكاساني(م:587هـ)(2/520و526) دارالكتب العلمية
(وأما) بيان ما يتأكد به المهر فالمهر يتأكد بأحد معان ثلاثة. الدخول والخلوة الصحيحة وموت أحد الزوجين، سواء كان مسمى أو مهر المثل حتى لا يسقط شيء منه بعد ذلك إلا بالإبراء من صاحب الحق…وأما التأكد بموت أحد الزوجين فنقول: لا خلاف في أن أحد الزوجين إذا مات حتف أنفه قبل الدخول في نكاح فيه تسمية أنه يتأكد المسمى، سواء كانت المرأة حرة أو أمة؛ لأن المهر كان واجبا بالعقد، والعقد لم ينفسخ بالموت بل انتهى نهايته لأنه عقد للعمر فتنتهي نهايته عند انتهاء العمر، وإذا انتهى يتأكد فيما مضى، ويتقرر بمنزلة الصوم يتقرر بمجيء الليل فيتقرر الواجب…۔
الهداية، برهان الدين علي بن أبي بكر (م:593هـ)(1/199) احياء التراث العربي
” ومن سمى مهرا عشرة فما زاد فعليه المسمى إن دخل بها أو مات عنها ” لأنه بالدخول يتحقق تسليم المبدل وبه يتأكد البدل وبالموت ينتهي النكاح نهايته والشيء بانتهائه يتقرر ويتأكد فيتقرر بجميع مواجبه
فتح القدير ،ابن الهمام كمال الدين محمد بن عبد الواحد (م:861هـ)(3/310) دارالكتب العلمية
(قوله والشيء بانتهائه يتقرر) لأن انتهاءه عبارة عن وجوده بتمامه فيستعقب مواجبه الممكن إلزامها من المهر والإرث والنسب بخلاف النفقة، ويعلم من هذا الدليل أن موتها أيضا كذلك، فالاقتصار على موته اتفاق، ولا خلاف للأربعة في هذه سواء كانت حرة أو أمة
العناية ، محمد بن محمد بن محمود الرومي البابرتي(م:786هـ) (3/322)دارالفكر
(والشيء بانتهائه يتقرر ويتأكد فيجب أن يتقرر بجميع مواجبه) الممكن تقريرها لوجود المقتضي وانتفاء المانع كالإرث والعدة والمهر والنسب. وقلنا: ” مواجبه الممكن تقريرها ” احترازا عن النفقة وحل التزوج بعد انقضاء العدة فإن النفقة لا تجب بعد الموت ويحل لها التزوج بعد انقضائها ولم يحل وقت النكاح، وأما الذي يقوم مقام الدخول فهو الخلوة الصحيحة۔
الدر المختار،العلامة علاء الدين الحصكفي(م:1088هـ)(6/762)دارالفكر
(ويستحق الإرث) ولو لمصحف به يفتى وقيل لا يورث وإنما هو للقارئ من ولديه صيرفية بأحد ثلاثة (برحم ونكاح) صحيح فلا توارث بفاسد ولا باطل إجماعا۔
رد المحتار،العلامةابن عابدينالشامي(م:1252هـ)(6/762) دارالفكر
(قوله ونكاح صحيح) ولو بلا وطء ولا خلوة إجماعا در منتقى۔