رد المحتار (2/ 76)رشیدیۃ
وأن المراد أنه إذا عرض للمؤذن ما يمنعه عن الإتمام وأراد آخر أن يؤذن يلزمه استقبال الأذان من أوله إن أراد إقامة سنة الأذان، فلو بنى على ما مضى من أذان الأول لم يصح فلذا قال في الخانية: لو عجز عن الإتمام استقبل غيره۔
الفتاوى الهندية (1/ 61) بيروت
إذا حصر المؤذن في خلال الأذان أو الإقامة ولم يكن هناك من يلقنه يجب الاستقبال وكذا إذا خرس في أحدهما وعجز عن الإتمام يستقبل غيره. كذا في فتاوى قاضي خان۔
الفتاوي تاتارخانية (2/149)فاروقية
سئل عمن يقف في خلال الاذان ؟ قال : يعيد الاذان ، قال رضي الله عنه هذا اذا كانت الوقفة كثيرة بحيث تعد فاصلة فاما اذا كانت يسيرة مثل التنحنح والسعال فانه لا يعيد وفي الخانية: إذا حصر المؤذن في خلا ل الأذان وفي الإقامة ولم يكن هناك من يلقنه يجب الاستقبال وكذا إذا خرس في الاذان او في الاقامة وعجز عن الاتمام يستقبل غيره۔