الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (2/ 39)
وله (وإذا أضاف الطلاق إلى شرط وقع عقيب الشرط مثل أن يقول لامرأته إن دخلت الدار فأنت طالق) هذا بالاتفاق
الفتاوى الهندية (1/ 420)
إذا أضاف الطلاق إلى النكاح وقع عقيب النكاح … وإذا أضافه إلى الشرط وقع عقيب الشرط اتفاقا
خلاصۃ الفتاویٰ
لو قال لامرتہ انت طالق ثم قال للناس “زن بر من حرام است “وعنی بہ الاول او لا نیۃ لہ فقد جعل الرجعی بائنا وان عن بہ الابتداء فھی طالق آخر بائن
المحيط البرهاني (3/ 497) دار الكتب العلمية
إذا طلق امرأته تطليقة، ثم قال بعد ذلك: زن برمن حرام رست، يسأل الزوج: عنيت بقولك: زن فرض حرام است الحرمة بتلك التطليقة أو هذا الكلام، إن قال: عنيت بتلك التطليقة، فقد جعل الطلاق الرجعي بائنا، فلا تقع تطليقة أخرى. وإن قال هذا الكلام مثلا، فهو طلاق آخر ثاني
بدائع الصنائع (3/ 187) دار الكتب العلمية
فالحكم الأصلي لما دون الثلاث من الواحدة البائنة، والثنتين البائنتين هو نقصان عدد الطلاق، وزوال الملك أيضا حتى لا يحل له وطؤها إلا بنكاح جديد