آج کل زمینوں،کھیتوں، اورخالی پلاٹوں میں جوخودروگھاس اگ آتی ہےجسےاگانے کےلئے باقاعدہ کوئی بیج وغیرہ بھی نہیں ڈالاجاتا، اس کی حفاظت کےلئےکوئی خاص انتظام بھی نہیں کیاجاتا، مزیدیہ کہ آج کل جن زمینوں میں ایسی خودروگھاس اگ آتی ہے وہ اسےمحض اپنا استحقاق قراردیتےہیں، ہرکسی کو کاٹنےکی اجازت بھی نہیں دیتے، اگر کوئی بلااجازت کاٹ لےتولڑائی جھگڑے بھی ہوتےہیں۔ ایسی خودروگھاس کااصل مالک کون ہے؟اسےصاحب ِارض کی اجازت کےبغیرکاٹنااوراستعمال کرناکیساہے؟عرف کےبدلنے اوراندیشہ نزاع کی وجہ سےکیااس کےحکم میں تبدیلی ممکن ہے؟
ایسی خودر و گھاس جس کی آب پاشی، دیکھ بھال اور حفاظت کے لئے کو ئی مناسب انتظام و اہتمام نہ کیا گیا ہو، وہ مملوکہ زمین میں ہو یا غیر مملوکہ میں شرعاً وہ مباح الاصل ہے اور اس میں شرکت عامہ ہو تی ہے۔یعنی ہر شخص اس گھاس کو استعمال کر نے کا شرعی حق رکھتا ہے، تاوقتیکہ اس کو کاٹ کر محفوظ نہ کر لیا جائے۔اسی وجہ سےمحفوظ کر نے سے پہلے اس کی خریدو فروخت اور اس کو کرایہ پر دینا بھی جائز نہیں اور کسی کو اس کے لینے سے منع بھی نہیں کیا جاسکتا۔چنانچہ ابو داؤد اور ابن ماجہ وغیرہ مستندکتب حدیث کی روایا ت میں رسول اللہ ﷺ کا ارشادمنقول ہے
“لوگ تین چیزوں میں برابر کے شریک ہیں ،پانی ،گھاس اور آگ”
تاہم ایسی گھاس جس کو اگانے کے لئے بیج ڈالا جائے یا ایسی خودرو گھاس جس کو پانی دیا جائےیا اس کی دیکھ بھال و حفاظت کی جا ئےیا اس کی مقدار بڑھا نے کے لئے کھاد ، گو بر وغیرہ کا استعمال کیا جائے اوروہ جڑی بوٹیاں اور گھاس جو فصلوں کے بیج میں خود اگ آ ئیں ، وہ مملوک ہوں گی ۔اس میں صرف کاسب اور محنت کر نے والے کا حق ہو گا۔اس لئے ایسی گھاس کا استعمال مالک کی اجازت کے بغیر جائز نہ ہو گا ۔نیز اس کی خریدو فروخت بھی درست ہوگی۔
الغرض مسئلہ ہذا میں فقہاء کا بیان کر دہ ضابطہ یہ ہے کہ ہر وہ گھاس جس کی پیداوار یا بڑھوتری میں کسی کی محنت کا اثر ہو اور وہ اس کے کسب کا نتیجہ ہو تو وہ گھاس محنت کر نے والے اورمشقت برداشت کر نے والے کی ملک ہو گی، خواہ مملوکہ زمین میں ہو یا غیر مملوکہ میں ۔
لیکن اگر اس گھاس پر کسی طرح سے بھی محنت نہیں کی جاتی(مثلاً اس کے اند ر سے کانٹے پتے وغیرہ اہتمام سے صاف کر نا،کھاد وغیرہ ڈالنا وغیر ذلک )تو ایسی گھاس میں شرعا ًتمام لو گ برابرکے حقدار ہو ں گے اور صاحب زمین جب تک کاٹ کر اس کو محفو ظ نہ کر لے ، اس وقت تک وہ گھاس اس کی ملکیت قرار نہ پائے گی۔
نيل الأوطار، محمد بن علي الشوكاني(م: 1250هـ)(5/365 )دار الحديث، مصر
عن أبي هريرة أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: «لا يمنع الماء والنار والكلأ» رواه ابن ماجه… عن بعض أصحاب النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: «المسلمون شركاء في ثلاثة: في الماء والكلإ والنار» رواه أحمد وأبو داود، ورواه ابن ماجه من حديث ابن عباس، وزاد فيه «وثمنه حرام».۔
[باب الناس شركاء في ثلاث]
حديث أبي هريرة قال الحافظ: إسناده صحيح وحديث بعض الصحابة رواه أبو نعيم في الصحابة في ترجمة أبي خراش ولم يذكر الرجل وقد سئل أبو حاتم عنه فقال: أبو خراش لم يدرك النبي – صلى الله عليه وسلم – قال الحافظ: وهو كما قال فقد سماه أبو داود في روايته حبان بن زيد وهو الشرعبي تابعي معروف قال الحافظ في بلوغ المرام: ورجاله ثقات وحديث ابن عباس فيه عبد الله بن خراش وهو متروك وقد صححه ابن السكن وفي الباب عن ابن عمر عند الخطيب وزاد: ” والملح ” وفيه عبد الحكم بن ميسرة ورواه الطبراني بسند حسن عن زيد بن جبير عن ابن عمر، وله عنده طرق أخرى وعن بهيسة عن أبيها عند أبي داود، وقد تقدم لفظه في شرح حديث ابن مسعود من كتاب الوديعة والعارية وسيأتي في باب إقطاع المعادن وعن عائشة عند ابن ماجه «أنها قالت يا رسول الله ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: الملح والماء والنار» الحديث وإسناده ضعيف كما قال الحافظ وعن أنس عند الطبراني في الصغير بلفظ «خصلتان لا يحل منعهما: الماء والنار» قال أبو حاتم في العلل: هذا حديث منكر وعن عبد الله بن سرجس عند العقيلي في الضعفاء نحو حديث بهيسة
قوله: (الماء) فيه دليل على أن الناس شركة في جميع أنواع الماء من غير فرق بين المحرز وغيره، وقد تقدم في الباب الأول أن الماء المحرز في الجرار ونحوها ملك إجماعا، ومن لازم الملك الاختصاص وعدم الاشتراك بين غير منحصرين كما يقضي به الحديث، فإن صح هذا الإجماع كان مخصصا لأحاديث الباب وأما ماء الأنهار فقد تقدم أنه حق بالإجماع واختلف في ماء الآبار والعيون والكظائم، فعند الشافعية والحنفية وأبي العباس وأبي طالب: أنه حق لا ملك واستدلوا بأحاديث الباب وقال الإمام يحيى والمؤيد بالله في أحد قوليه وبعض أصحاب الشافعي: إنه ملك، وقاسوه على الماء المحرز في الجرار ونحوها ورد بأنه بالسيول أشبه منه بماء الجرة ونحوها قال في البحر: فصل: ومن احتفر بئرا أو نهرا فهو أحق بمائه إجماعا وإن بعدت منه أرضه وتوسط غيرها اهـ قوله (والكلأ) قد تقدم تفسيره في الباب الذي قبل هذا وهو أعم من الخلا والحشيش؛ لأن الخلا مختص بالرطب من النبات والحشيش مختص باليابس والكلأ يعمهما، قيل: المراد بالكلإ هنا هو الذي يكون في المواضع المباحة كالأودية والجبال والأراضي التي لا مالك لهاوأما ما كان قد أحرز بعد قطعه فلا شركة فيه بالإجماع كما قيل وأما النابت في الأرض المملوكة والمتحجرة ففيه خلاف، فقيل: مباح مطلقا، وإليه ذهبت الهادوية وقيل: تابع للأرض فيكون حكمه حكمها، وإليه ذهب المؤيد بالله واعلم أن أحاديث الباب تنتهض بمجموعها فتدل على الاشتراك في الأمور الثلاثة مطلقا ولا يخرج شيء من ذلك إلا بدليل يخص به عمومها لا بما هو أعم منها مطلقا كالأحاديث الماضية بأنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه؛ لأنها مع كونها أعم إنما تصلح للاحتجاج بها بعد ثبوت الملك وثبوته في الأمور الثلاثة محل النزاع حديث عبادة أخرجه أيضا البيهقي والطبراني وفيه انقطاع وحديث عمرو بن شعيب في إسناده عبد الرحمن بن الحارث المخزومي المدني تكلم فيه الإمام أحمد وقال الحافظ فيالفتح: إن إسناد هذا الحديث حسن
نيل الأوطار (5/364 )دار الحديث، مصر
قوله: (ليمنع به الكلأ) بفتح الكاف واللام بعدها همزة مقصورة: وهو النبات رطبه ويابسه، والمعنى أن يكون حول البئر كلأ ليس عنده ماء غيره ولا يمكن أصحاب المواشي رعيه إلا إذا مكنوا من سقي بهائمهم من تلك البئر لئلا يتضرروا بالعطش بعد الرعي فيستلزم منعهم من الماء منعهم من الرعي، وإلى هذا التفسير ذهب الجمهور، وعلى هذا يختص البذل بمن له ماشية ويلحق به الرعاة إذا احتاجوا إلى الشرب؛ لأنه إذا منعهم من الشرب امتنعوا من الرعي هناك
المبسوط، محمد بن أحمد شمس الأئمة السرخسي (م: 483هـ)(23/164) دار المعرفة:
وعن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال «المسلمون شركاء في ثلاث في الماء والكلإ والنار» وفي الروايات: الناس شركاء في ثلاث، وهذا أعم من الأول ففيه إثبات الشركة للناس كافة: المسلمين والكفار في هذه الأشياء الثلاثة، وهو كذلك، وتفسير هذه الشركة في المياه التي تجري في الأودية، والأنهار العظام كجيحون وسيحون، وفرات، ودجلة، ونيل فإن الانتفاع بها بمنزلة الانتفاع بالشمس، والهواء ويستوي في ذلك المسلمون، وغيرهم، وليس لأحد أن يمنع أحدا من ذلك، وهو بمنزلة الانتفاع بالطرق العامة من حيث التطرق فيها.ومرادهم من لفظة الشركة بين الناس بيان أصل الإباحة، والمساواة بين الناس في الانتفاع لا أنه مملوك لهم فالماء في هذه الأودية ليس بملك لأحد. فأما ما يجري في نهر خاص لأهل قرية ففيه نوع شركة لغيرهم…. وعلى هذا حكم الشركة في الكلإ في المواض التي لا حق لأحد فيها بين الناس فيه شركة عامة، فلا يكون لأحد أن يمنع أحدا من الانتفاع به. فأما ما نبت من الكلإ في أرضه مما لم ينبته أحد فهو مشترك بين الناس أيضا حتى إذا أخذه إنسان فليس لصاحب الأرض أن يسترده منه، وإذا أراد أن يدخل أرضه ليأخذ ذلك فلصاحب الأرض أن يمنعه من الدخول في أرضه، ولكن إن كان يجد ذلك في موضع آخر يأمره بالذهاب إلى ذلك الموضع، وإن كان لا يجد، وكان بحيث يخاف على ظهره، فإما أن يخرج إليه مقدار حاجته أو يمكنه من أن يدخل أرضه فيأخذ مقدار حاجته. فأما ما أنبته صاحب الأرض بأن سقى أرضه، وكربها لنبت الحشيش فيها لدوابه فهو أحق بذلك، وليس لأحد أن ينتفع بشيء منه إلا برضاه؛ لأنه حصل بكسبه، والكسب للمكتسب، وهذا الجواب فيما لم ينبته صاحب الأرض من الحشيش دون الأشجار، فأما في الأشجار فهو أحق بالأشجار النابتة في أرضه من غيره؛ لأن الأشجار تحرز عادة، وقد صار محرزا له من يده الثابتة على أرضه، فأما الحشيش فلا يحرز عادة.۔ وتفسير الحشيش ما تيسر على الأرض مما ليس له ساق، والشجر ما ينبت على ساق،وبيان ذلك في قوله تعالى”والنجم والشجر يسجدان”[الرحمن:6] والنجم ما ينجم فتيسر على الأرض، والشجر ما له ساق
بدائع الصنائع، علاء الدين الكاساني (م: 587هـ)(5/146 )دار الكتب العلمية
(ومنها) أن يكون مملوكا. لأن البيع تمليك فلا ينعقد فيما ليس بمملوك كمن باع الكلأ في أرض مملوكة، والماء الذي في نهره أو في بئره؛ لأن الكلأ وإن كان في أرض مملوكة فهو مباح، وكذلك الماء ما لم يوجد الإحراز قال النبي: – صلى الله عليه وسلم – «الناس شركاء في ثلاث» ، والشركة العامة هي الإباحة، وسواء خرج الكلأ بماء السماء من غير مؤنة أو ساق الماء إلى أرض ولحقه مؤنة؛ لأن سوق الماء إليه ليس بإحراز فلم يوجد سبب الملك فيه فبقي مباحا كما كان۔
بدائع الصنائع (6/193 )دار الكتب العلمية
وأما الكلأ الذي ينبت في أرض مملوكة فهو مباح غير مملوك إلا إذا قطعه صاحب الأرض وأخرج فيملكه، هذا جواب ظاهر الرواية عن أصحابنا – رضي الله عنهم -.وقال بعض المتأخرين من مشايخنا – رحمهم الله -: أنه إذا سقاه وقام عليه ملكه والصحيح جواب ظاهر الرواية؛ لأن الأصل فيه هو الإباحة لقوله – عليه الصلاة والسلام – «الناس شركاء في ثلاث الماء والكلأ والنار والكلأ» اسم لحشيش ينبت من غير صنع العبد، والشركة العامة هي الإباحة إلا إذا قطعه وأحرزه لأنه استولى على مال مباح غير مملوك فيملكه كالماء المحرز في الأواني والظروف وسائر المباحات التي هي غير مملوكة لأحد…. ولو أراد أحد أن يدخل ملكه لاحتشاش الكلإ فإذا كان يجده في موضع آخر له أن يمنعه من الدخول، وإن كان لا يجده فيقال لصاحب الأرض: إما أن تأذن له بالدخول وإما أن تحش بنفسك فتدفعه إليه كالماء الذي في الآبار والعيون والحياض التي في الأراضي المملوكة على ما ذكرنا في کتاب الشرب ۔ولو دخل إنسان أرضه بغير إذنه واحتش ليس لصاحبه أن يسترده؛ لأنه مباح سبقت يده إليه، وكذا لا يجوز بيعه؛ لأن محل البيع مال مملوك وإن لم يثبت على ملك أحد، ولا تجوز إجارته؛ لأن الأعيان لا تحتمل الإجارة على ما ذكرنا في كتاب الشرب، والجواب في الكلإ في البيع والإجارة والهبة والنكاح والخلع والصلح والوصية كالجواب في الشرب؛ لأن كل واحد منها غير مملوك وقد ذكرنا ذلك كله في الشرب. وكذلك المروج المملوكة في حكم الكلإ على هذا… (فأما) الكلأ فغير مقصود من المرج المملوك بل المقصود هو الزراعة. ولو أن بقارا رعى بقرا في أجمة مملوكة لإنسان فليس له ذلك وهو ضامن لما رعى وأفسد من القصب لما ذكرنا أن منفعة الأجمة القصب والحطب وهما مملوكان لصاحب الأجمة، وإتلاف مال مملوك لصاحبه يوجب الضمان بخلاف الكلإ في المروج؛ لأنه يثبت على الإباحة دون الملك على ما بينا والدليل على التفرقة بينهما أنه يجوز له دفع القصب معاملة ولا يجوز دفع الكلإ معاملة، والأصل المحفوظ فيه أن القصب والحطب يملكان بملك الأرض والكلأ لا. . . (وأما) ما لا ينبت عادة إلا بصنع العبد كالقتة والقصيل وما بقي من حصاد الزرع ونحو ذلك في أرض مملوكة يكون مملوكا ولصاحب الأرض أن يمنع غيره، ويجوز بيعه ونحو ذلك لأن الإنبات يعد اكتسابا له فيملكه، ولأن الأصل أن يكون من المملوك مملوكا إلا أن الإباحة في بعض الأشياء تثبت على مخالفة الأصل بالشرع والشرع ورد بها في أشياء مخصوصة فيقتصر عليها.فقط