:رد المحتار ،ابن عابدین الشامی(م:1252ھ)(3/ 36)ایچ۔ایم۔سعید
لو مس أو قبل، وقال لم أشته صدق إلا إذا كان المس على الفرج والتقبيل في الفم وهذا هو الموافق لما سينقله الشارح عن الحدادي، ولما نقله عنه في البحر قائلا ورجحه في فتح القدير وألحق الخد بالفم۔
:الدر المختار،علاء الدین الحصکفی(م:1088ھ) (3/ 37)ایچ۔ایم۔سعید
وبحرمة المصاهرة لا يرتفع النكاح حتى لا يحل لها التزوج بآخر إلا بعد المتاركة وانقضاء العدة۔
:الدر المختار ، علاء الدین الحصکفی(م:1088ھ)(3/522،523)ایچ۔ایم۔سعید
(و) مبدؤها (في النكاح الفاسدبعد التفريق) من القاضي بينهما… (أو) المتاركة أي (إظهار العزم) من الزوج (على ترك وطئها)۔