خالہ کے نکاح میں رہتےہوئے خالوکااپنی اہلیہ کی بھانجی سے نکاح کرناحرام اور گناہ ِ کبیرہ ہے، شرعاً یہ نکاح باطل ہے۔ اس لئے صورتِ مسئولہ میں خالواوربھانجی پرلازم ہے کہ فوراً جدا ہوجائیں اوراپنے اس گناہ پرسچی توبہ کریں، البتہ خالہ کانکاح باطل نہیں ہوا بلکہ وہ بدستورباقی ہے۔ لہٰذا ان کے درمیان جدائی کی ضرورت نہیں لیکن بھانجی سے ہمبستری کرلینےکی صورت میں جب تک اسے ایک حیض نہ آجائے یاوضعِ حمل نہ ہوجائےخالہ سے ہمبستری نہ کرے۔
أحكام القرآن للجصاص، أحمد بن علي الرازي (م: 370هـ) ( 2 / 169 )العلمية
قال أبو بكر: والمنصوص على تحريمه في الكتاب هو الجمع بين الأختين، وقد وردت آثار متواترة في النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها،…وقد تلقاها الناس بالقبول مع تواترها واستفاضتها. وهي من الأخبار الموجبة للعلم والعمل، فوجب استعمال حكمها مع الآية
صحيح البخاري ، محمد بن إسماعيل (م:256 ھ)( 7/12 )دار طوق النجاة
عن الشعبي، سمع جابرا رضي الله عنه، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها
عمدة القاري ، بدر الدين العينى(م: 855هـ)( 20 / 106) دار إحياء التراث العربي
وظاهر الحديث تخصيص المنع مما إذا تزوج إحداهما على الأخرى ويؤخذ منه منع تزويجهما معا فإن جمع بينهما بعقد بطلا أو مرتبا بطل الثاني
المبسوط لمحمد بن أحمد السرخسي (م: 483هـ)(30/289)دار المعرفة
إذا كان تحت الرجل امرأة فأختها محرمة عليه إلى غاية وهي أن يفارقها، وكذلك ما في معنى الأخت كالعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت
النتف في الفتاوى للسغدي، علي بن الحسين السغدي(م: 461هـ) دار الفرقان
إذا وطأ ذات محرم من امرأته ممن لا يحرم عليه بزنا فإنه لا يطأ امرأته حتى يستبرئ الموطوءة بحيضة لأنه لا يحل له رحمان محرمان فيهما ماؤه
الدر المختار ،علاء الدين الحصكفي (م: 1088هـ)(3 / 38 ) سعيد
(و) حرم (الجمع) بين المحارم (نكاحا) أي عقدا صحيحا.فقط