:كما قال الله
ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث(الاعراف ،157)
سنن أبي داود (2/184)لدھیانوی
عن أبي الدرداء، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله أنزل الداء والدواء، وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تداووا بحرام»۔
مفاتيح الغيب (15/ 381): دار إحياء التراث
قوله تعالى: ويحرم عليهم الخبائث قال عطاء عن ابن عباس، يريد الميتة والدم وما ذكر في سورة المائدة إلى قوله: ذلكم فسق وأقول: كل ما يستخبثه الطبع وتستقذره النفس كان تناوله سببا للألم، والأصل في المضار الحرمة، فكان مقتضاه أن كل ما يستخبثه الطبع فالأصل فيه/ الحرمة إلا لدليل منفصل۔
روح البيان (3/ 252) دار الفكر
وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّباتِ التي حرمت عليهم بشؤم ظلمهم كالشحوم وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبائِثَ كالدم ولحم الخنزير. فالمراد بالطيبات ما يستطيبه الطبع ويستلذه. وبالخبائث ما يستخبثه الطبع ويتنفر منه فتكون الآية دليلا على أن الأصل فى كل ما يستطيبه الطبع الحل وكل ما يستخبثه الطبع الحرمة الا لدليل منفصل
تبيين الحقائق (5/ 295) المطبعة الكبرى الأميرية
قال – رحمه الله – (وحل غراب الزرع)؛ لأنه يأكل الحب وليس من سباع الطير ولا من الخبائث۔۔۔ وقال في النهاية: ذكر في بعض المواضع أن الخفاش يؤكل وذكر في بعضها أنه لا يؤكل ولأن له نابا وأما الضبع فلما روينا وبينا ولأنه يأكل الجيف فيكون لحمه نابتا منه فيكون خبيثا وأما الضب والزنبور والسلحفاة والحشرات فلأنها من الخبائث؛ لأن العرب تستخبثها وقد قال الله تعالى {ويحرم عليهم الخبائث} [الأعراف: 157] وما روي أنه – عليه الصلاة والسلام – أباح أكلها محمول على ما قبل التحريم ثم حرم الخبائث۔۔
النتف في الفتاوى للسغدي (1/ 232) دار الفرقان
واما حشرات الارض فانها محرمة في قول ابي حنيفة واصحابه ومحلله في قول ابي عبد الله وسائر الناس الا انها مكروهة مثل الحية والضب واليربوع والقنفذ والسلحفاة والفارة وابن عرس واشباهها۔۔
الدر المختار (1/ 210) دار الكتب العلمية
اختلف في التداوي بالمحرم وظاهر المذهب المنع كما في رضاع البحر، لكن نقل المصنف ثمة وهنا عن الحاوي: وقيل يرخص إذا علم فيه الشفاء ولم يعلم دواء آخر كما رخص الخمر للعطشان وعليه الفتوى۔
رد المحتار (1/ 210) دار الكتب العلمية
مطلب في التداوي بالمحرم (قوله اختلف في التداوي بالمحرم) ففي النهاية عن الذخيرة يجوز إن علم فيه شفاء ولم يعلم دواء آخر. وفي الخانية في معنى قوله – عليه الصلاة والسلام – «إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم»۔
رد المحتار (5/ 228)
مطلب في التداوي بالمحرم (قوله ورده في البدائع إلخ) قدمنا في البيع الفاسد عند قوله ولبن امرأة أن صاحب الخانية والنهاية اختارا جوازه إن علم أن فيه شفاء ولم يجد دواء غيره قال في النهاية: وفي التهذيب يجوز للعليل شرب البول والدم والميتة للتداوي إذا أخبره طبيب مسلم أن فيه شفاءه ولم يجد من المباح ما يقوم مقامه، وإن قال الطبيب يتعجل شفاؤك به فيه وجهان، وهل يجوز شرب العليل من الخمر للتداوي فيه وجهان، وكذا ذكره الإمام التمرتاشي وكذا في الذخيرة وما قيل إن الاستشفاء بالحرام حرام غير مجرى على إطلاقه وأن الاستشفاء بالحرام إنما لا يجوز إذا لم يعلم أن فيه شفاء أما إن علم وليس له دواء غيره يجوز ومعنى قول ابن مسعود – رضي الله عنه – لم يجعل شفاؤكم فيما حرم عليكم يحتمل أن يكون قال ذلك في داء عرف له دواء غير المحرم لأنه حينئذ يستغني بالحلال عن الحرام ويجوز أن يقال تنكشف الحرمة عند الحاجة فلا يكون الشفاء بالحرام وإنما يكون بالحلال اهـ نور العين من آخر الفصل التاسع والأربعين۔۔
رد المحتار(5/ 226)
(قوله والسباع) وكذا يجوز بيع لحمها بعد التذكية لإطعام كلب أو سنور، بخلاف لحم الخنزير لأنه لا يجوز إطعامه محيط لكن على أصح التصحيحين من أن الذكاة الشرعية لا تطهر إلا الجلد دون اللحم لا يصح بيع اللحم شرنبلالية۔۔
الفتاوى الهندية (5/ 289)رشیدیۃ
فما لا دم له مثل الجراد والزنبور والذباب والعنكبوت والخنفساء والعقرب والببغاء ونحوها لا يحل أكله إلا الجراد خاصة، وكذلك ما ليس له دم سائل مثل الحية والوزغ وسام أبرص وجميع الحشرات وھوام الأرض من الفأر والجراد والقنافذ والضب واليربوع وابن عرس ونحوها ولا خلاف في حرمة هذه الأشياء۔
فتح القدير9/510)رشیدیة
(ويكره أكل الضبع والضب والسلحفاة والزنبور والحشرات كلها) وإنما تكره الحشرات كلها استدلالا بالضب لأنه منها{ويحرم عليهم الخبائث}والظاهر أن الحشرات كلها من الخبائث فحينئذ يتم الاستدلال بكراهة الضب على كراهة الحشرات كلها كما ذهب إليه {ويحرم عليهم الخبائث}وما سوى السمك خبيث. «ونهى رسول الله – عليه الصلاة والسلام – عن دواء يتخذ فيه الضفدع» ، ونهى عن بيع السرطان۔
الفتاوي الهندية (5/357)دارالکتب العلمیة
الحيوان في الأصل نوعان نوع يعيش في البحر ونوع يعيش في البر، أما الذي يعيش في البحر فجميع ما في البحر من الحيوان يحرم أكله إلا السمك خاصة فإنه يحل أكله إلا ما طفا منه، وأما الذي يعيش في البر۔۔۔۔ وجميع الحشرات وهوام الأرض من الفأر والجراد والقنافذ والضب واليربوع وابن عرس ونحوها ولا خلاف في حرمة هذه الأشياء إلا في الضب فإنه حلال عند الشافعي – رحمه الله تعالى۔
الفتاوى الهندية (1/ 42)
وإذا غمس الرجل يده في السمن النجس أو أصاب ثوبه ثم غسل اليد أو الثوب بالماء من غير حرص وأثر السمن باق على يده يطهر وبه أخذ الفقيه أبو الليث وهو الأصح. هكذا في الذخيرة۔
الفتاوى الهندية (1/ 42)
الدهن النجس يغسل ثلاثا بأن يلقى في الخابية ثم يصب فيه مثله ماء ويحرك ثم يترك حتى يعلو الدهن فيؤخذ أو يثقب أسفل الخابية حتى يخرج الماء. هكذا ثلاثا فيطهر. كذا في الزاهدي۔
الفتاوى الهندية (5/ 347) دار الكتب العلمية
قال محمد – رحمه الله تعالى – ويكره الأكل والشرب في أواني المشركين قبل الغسل ومع هذا لو أكل أو شرب فيها قبل الغسل جاز ولا يكون آكلا ولا شاربا حراما وهذا إذا لم يعلم بنجاسة الأواني فأما إذا علم فأنه لا يجوز أن يشرب ويأكل منها قبل الغسل ولو شرب أو أكل كان شاربا وآكلا حراما۔۔
حاشية الجامع الصحيح للسنن والمسانيد (2/ 385)
وزعم ابن دحية أن المراد به القندس الذي يلبسونه، قال: وهو جلد كلب الماء۔
شرح السنة للبغوي (11/ 250)
وحرم أبو حنيفة جميع حيوانات البحر إلا السمك۔۔
المحيط البرهاني (1/ 115)
وجه قول من قال بأنه لا ينجس: أنه ليس لهذه الأشياء دم سائل على الحقيقة على ما مرّ، وأما الحيوان الذي يعيش في البر والماء جميعاً وله دم سائل كالطير المائي إن مات في غير الماء نجسه لأن له دماً سائلاً ولم يسقط اعتبار دمه شرعاً، فإنه لا يحل بدون الذكاة. وإن مات في الماء؛ فقد روى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة رحمه الله أنه ينجس الماء؛ لأنا إن نظرنا إلى عيشه في الماء لا نحكم بنجاسة الماء، وإن نظرنا إلى عيشه في البر نحكم بنجاسة الماء، فحكمنا بنجاسة الماء ورجحنا عيشه في البر احتياطاً۔
المحيط البرهاني (6/ 349)
وفي «الفتاوي» : إذا كان السبع ميتاً لا يجوز بيع لحمه بلا خلاف، وإن كان مذبوحاً، ففيه اختلاف المشايخ، قال بعضهم: لا يجوز وبه أخذ الفقيه أبو جعفر والفقيه أبو الليث؛ لأن على قولهما: هذا اللحم نجس وقال بعضهم: يجوز؛ لأن هذا اللحم طاهر، وهو اختيار الصدر الشهيد، وروى إسماعيل بن حماد وابن أبي مالك عن أبي يوسف: أنه لا يجوز بيعها وإن كانت مذبوحة۔
فتاویٰ محمودیہ(18/369)ادارۃ الفاروق
جند بیدستر کا کھانا جائز نہیں ،بجائے اس کے کچلہ مدبر اور کشتہ فولاد چار چار رتی ڈالیں ۔۔
حياة الحيوان الكبرى (1/ 308) المطبعة الكبرى الأميرية
الجندبادستر:(جند بیدستر) حيوان كهيئة الكلب ليس ككلب الماء ويسمي القندر، وسيأتي في باب القاف، ولا يوجد إلا ببلاد القفجاق وما يليها، ويسمى السمور أيضا، وهو على هيئة الثعلب، أحمر اللون ليس له يدان، وله رجلان وذنب طويل ورأس كرأس الإنسان ووجه مدوّر وهو يمسي متكفيا على صدره كأنه يمشي على أربع، وله أربع خصيات: اثنتان ظاهرتان، واثنتان باطنتان ومن شأنه أنه إذا رأى الصيادين له لأخذ الجندبادستر وهو الموجود في خصيتيه البارزتين، هرب فإذا جدوا في طلبه قطعهما بفيه، ورمى بهما إليهم إذ لا حاجة لهم إلا بهما. فإذا لم يبصرهما الصيادون وداموا في طلبه استلقى على ظهره حتى يريهم الدم فيعلمون أنه قطعهما فينصرفون عنه وهو إذا قطع الظاهرتين أبرز الباطنتين عوضا عنهما. وفي باطن الخصية شبه الدم أو العمل زهم الرائحة، سريع التفرك إذا جف۔
حياة الحيوان الكبرى (2/ 70)
شحمة الأرض(کیچوے) دويبة إذا مسها الإنسان تجمعت وصارت مثل الخرزة. وقال القزويني، في الأشكال: إن شحمة الأرض تسمى بالخراطي وهي دودة طويلة حمراء، توجد في المواضع الندية۔
حياة الحيوان الكبرى (2/ 423)
كلب الماء: تقدم في القاف أنه القندس. وقال في عجائب المخلوقات: كلب الماء معروف، وهو حيوان مشهور يداه أطول من رجليه يلطخ بدنه بالطين، فيحسبه التمساح طينا، ثم يدخل جوفه فيقطع أمعاءه ويأكلها، ثم يمزق بطنه ويخرج. قال: ومن خواصه أن من كان معه شحم كلب الماء، أمن من غائلة التمساح. وذكر بعضهم أن جلد الجندبادستر خصية هذا الحيوان. وقد تقدمت صفة ذلك في باب الجيم الحكم: سئل الليث بن سعد عن أكل لحم كلب الماء؟ فقال: لا بأس به، وقد تقدم في عموم السمك، أنها تحل إلا أربعة ليس هذا منها. وقيل: لا يؤكل لأن شبهه في البر لا يؤكل۔
حياة الحيوان الكبرى (2/ 360)
القندس: قال ابن دحية: إنه كلب الماء، وفسر به حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، الذي رواه الجماعة، غير النسائي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «تقاتلون بين يدي الساعة قوما نعالهم الشعر» «1» . وفي رواية: «يلبسون الشعر، ويمشون في الشعر، وجوههم كالمجان المطرقة، حمر الوجوه، صغار الأعين ذلف الأنوف» . قال ابن دحية: قوله يلبسون الشعر، إشارة إلى الشرابيش التي يدار عليها بالقندس، والقندس كلب الماء وهو من ذوات الشعر كالمعز، وذوات الصوف الضأن، وذوات الوبر والإبل انتهى. وسيأتي، إن شاء الله تعالى، في باب الكاف حكم الكلب المائي. وقال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح: بحثنا عن القندس فلم يتبين لنا أنه مأكول أو غيره، فينبغي أن يتورع عن الصلاة فيه، ولنا وجهان فيما أشكل من الحيوان فلم يعلم أنه مأكول أو غيره۔
ایضاً فی:اردو انسائيكلو پيڈيا((321فیروز سنز
اردو انسائيكلو پيڈيا(375)
بير بہوٹی: ایک کیڑا۔۔ ان کیڑوں کے بدن ارغوانی ،سرخ یا زرد رنگ کے مخملی گدیلے معلوم ہوتے ہیں۔۔ برسات میں زمین کے اوپر آتے ہیں ۔۔دیسی طبیب دوائیوں میں ڈالتے ہیں ۔
PS: 5442-2019
4.2
Halaal Health Care Products
The products intended for human application or consumption that are permitted by the Laws of Islam and fulfill the following conditions:
4.2.1
The products or its ingredients do not contain any parts or products of animals that are non-Halaal orproducts of animals which are not slaughtered according to the Laws of Islam
4.2.2
The products do not contain any ingredients that are “Haraam” or “Najis”
4.2.3
The products do not contain Things abominable (مستخبث،خبیث) to human beings, for example, nasal secretion, insects, pests, etc
4.2.5
The products are not prepared, processed or manufactured using equipment contaminated with things that are “Haraam” or ” Najis”
4.2.7
During its preparation, processing, packaging, storage or transportation, the product does not come into contact with any Haraam or Najis items that can contaminate it
4.2.8
Musk (Kastoori) obtained from gland of deer is Halaal
6.1
Devices, utensils, machines and processing aids used for processing that may come into contact with the product shall not be made from or contain any materials that are decreed as Najis and shall be used only for Halaal Health Care Products
6.2
In case of converting any processing line contaminated by any Haraam or Najis product into Halaal production line, it shall be washed and cleaned according to hygiene and sanitary shariah. Repetition in converting the line to Haraam or Najis and back to Halaal line shall not be permitted
PS:3733-2022
5.1.1.2 Non-Halal animals
The following are considered as non-Halal animals
-
h) Animals which are considered repulsive like lizards, snails, insects and their larva stages and other similar animals
5.1.2 Aquatic animals
-
a) All kinds of fish with scales, shrimp and fish egg of fish with scales including their by-products are Halal. Fish without scales and all other aquatic animals including their by-products are Halal too. (Shall be properly labeled. See Clause 12.1.2.2