بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

مطلوبہ فتوی کے حصول کے لیے الفاظ منتخب کریں

عنوان کا انتخاب کریں

.

حنبلی المذہب لڑکی کاحنفی المذہب لڑکے سے بلا اذنِ او لیاءنکاح کرنا

سوال

اگر کوئی حنبلی المذہب بالغہ (عورت) حنفی المذہب لڑکے سےماں باپ کے مشورہ کےبغیر نکاح کرے تو کیا یہ نکاح صحیح ہوگا یا باطل؟ جبکہ دونوں مذاہب میں یہ مسئلہ مختلف فیہ ہے۔ کفو اور غیر کفو دونوںصورتوں کا حکم مطلوب ہے۔

جواب

اگر نکاح غیر کفو میں ہوا ہے تو یہ نکاح حنفیہ اور حنابلہ کے ہاں منعقد نہیں ہوا ۔ اگر نکاح کفو میں ہوا تو اس صورت میں مقامی قاضی کے پاس یہ مقدمہ پیش کریں اور اس کے فیصلے کے مطابق عمل کیا جائے۔
الدرالمختار،العلامةعلاءالدين الحصكفي(م:1088هـ)(3/55)سعید
(وهو) أي الولي (شرط) صحة (نكاح صغير ومجنون ورقيق) لا مكلفة (فنكاح حرة مكلفة بلا) رضا (ولي) والأصل أن كل من تصرف في ماله تصرف في نفسه وما لا فلا  (وله) أي للولي (إذا كان عصبة) ولو غير محرم كابن عم في الأصح خانية، وخرج ذوو الأرحام والأم والقاضي (الاعتراض في غير الكفء) فيفسخه القاضي ويتجدد بتجدد النكاح (ما لم) يسكت حتى (تلد منه) لئلا يضيع الولد وينبغي إلحاق الحبل الظاهر به (ويفتى) في غير الكفء (بعدم جوازه أصلا) وهو المختار للفتوى (لفساد الزمان)
ردالمحتار،العلامة ابن عابدين الشامي(م:1252هـ)(3/57)سعید
(قوله بعدم جوازه أصلا) هذه رواية الحسن عن أبي حنيفة، وهذا إذا كان لها ولي لم يرض به قبل العقد، فلا يفيد الرضا بعده بحر. وأما إذا لم يكن لها ولي فهو صحيح نافذ مطلقا اتفاقا كما يأتي لأن وجه عدم الصحة على هذه الرواية دفع الضرر عن الأولياء، أما هي فقد رضيت بإسقاط حقها فتح، وقول البحر: لم يرض به يشمل ما إذا لم يعلم أصلا فلا يلزم التصريح بعدم الرضا بل السكوت منه لا يكون رضا كما ذكرناه فلا بد حينئذ لصحة العقد من رضاه صريحا، وعليه فلو سكت قبله ثم رضي بعده لا يفيد فليتأمل (قوله وهو المختار للفتوى) وقال شمس الأئمة وهذا أقرب إلى الاحتياط كذا في تصحيح العلامة قاسم لأنه ليس كل ولي يحسن المرافعة والخصومة ولا كل قاض يعدل، ولو أحسن الولي وعدل القاضي فقد يترك أنفة للتردد على أبواب الحكام، واستثقالا لنفس الخصومات فيتقرر الضرر فكان منعه دفعا له فتح
المغني لابن قدامةأبومحمدعبدالله بن أحمدالحنبلي(م 620هـ)(8/445)دارالکتب العلمیة
(5182) فصل: ومتى تزوجت المرأة بغير إذن وليها، أو الأمة بغير إذن سيدها، فقد ذكره أصحابنا من جملة الصور التي فيها الروايتان. والصحيح عندي أنه لا يدخل فيها؛ لتصريح النبي – صلى الله عليه وسلم – فيه بالبطلان. ولأن الإجازة إنما تكون لعقد صدر من أهله في محله. فأما ما لم يصدر من الأهل، كالذي عقده المجنون أو الطفل، فلا يقف على الإجازة، وهذا عقد لم يصدر من أهله؛ فإن المرأة ليست أهلا له، بدليل أنه لو أذن لها فيه، لم يصح منها، وإذا لم يصح مع الإذن المقارن، فلأن لا يصح بالإجازة المتأخرة أولى….. وفيه وجه آخر، أنه إذا كان الزوج كفؤا، أمر الحاكم الولي بإجازته، فإن لم يفعل أجازه الحاكم، لأنه لما امتنع من الإجازة صار عاضلا، فانتقلت الولاية عنه إلى الحاكم، كما في ابتداء العقد، ومتى حصلت الإصابة قبل الإجازة ثم أجيز
ردالمحتار،العلامة ابن عابدين الشامي(م:1252هـ)(6/27)سعید
حكم الحاكم يرفع الخلاف

دارالافتاء جامعہ احسان القرآن والعلوم النبویہ

جامعہ احسان القرآن والعلوم النبویہ  کا ایک نمایاں شعبہ دارالافتاء ہے۔ جو کہ عرصہ 20 سال سے عوام کے مسائل کی شرعی رہنمائی کی خدمات بخوبی  سرانجام دے رہا ہے

سوال پوچھیں

دار الافتاء جامعہ احسان القرآن والعلوم النبویہ سے تحریری جوابات  کے حصول کے لیے یہاں کللک کریں

سوشل میڈیا لنکس