اس کایہ مطلب نہیں ہے کہ بیٹے کا مال باپ کی ملکیت ہے بلکہ باپ اور بیٹے کی ملکیت شرعاً علیحدہ علیحدہ ہیں لیکن یہ باپ کے حق کو جتانے کےلئے کہا گیا کہ باپ کا بیٹے پر اتنا حق ہے اس وجہ سے اگر باپ ضرورت مند ہو اور اس ضرورت کو پورا کرنے کےلئے اس کے پاس اتنا مال نہ ہو تو وہ بقدر ضرورت بیٹے کے مال سے اس کی ضرورت کے بغیر بھی لے سکتاہے۔
سنن ابن ماجه (2/ 769)
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن أبي اجتاح مالي، فقال: «أنت ومالك لأبيك» وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن أولادكم من أطيب كسبكم، فكلوا من أموالهم
حاشية السندي على سنن ابن ماجه (2/ 43)
يجتاح) بتقديم الجيم على الحاء المهملة، أي: يستأصله، أي: يصرفه في حوائجه بحيث لا يبقى لي شيء، وظاهر الحديث أن للأب أن يفعل في مال ابنه ما شاء، كيف وقد جعل نفس الابن بمنزلة العبد مبالغة، لكن الفقهاء جوزوا ذلك للضرورة. وفي الخطابي يشبه أن يكون ذلك في النفقة عليه بأن يكون معذورا يحتاج إليه للنفقة كثيرا، وإلا يسعه فضل المال، والصرف من رأس المال يجتاح أصله ويأتي عليه فلم يعذره النبي – صلى الله عليه وسلم – ولم يرخص له في ترك النفقة وقال له: أنت ومالك لوالدك على معنى أنه إذا احتاج إلى مالك أخذ منه قدر الحاجة كما يأخذ من مال نفسه، فأما إذا أردنا به إباحة ماله حتى يجتاح ويأتي عليه لا على هذا.
السراج المنير شرح الجامع الصغير في حديث البشير النذير (2/ 188)
أنت ومالك لأبيك) يعني أن أباك كان سبب وجودك ووجودك سبب وجود مالك فإذا احتاج فله الأخذ منه بقدر الحاجة كما يأخذ من مال نفسه إذا كان المأخوذ فاضلا عن حاجة الابن ۔۔۔