بدائع الصنائع (2/ 15)دارالكتب العلمية
ومنها أن لا ينتفع الأجير بعمله فإن كان ينتفع به لم يجز؛ لأنه حينئذ يكون عاملا لنفسه فلا يستحق الأجر ولهذا قلنا: إن الثواب على الطاعات من طريق الإفضال لا الاستحقاق؛ لأن العبد فيما يعمله من القربات، والطاعات عامل لنفسه قال سبحانه وتعالى {من عمل صالحا فلنفسه} [فصلت: 46] ومن عمل لنفسه لا يستحق الأجر على غيره وعلى هذه العبارة أيضا يخرج الاستئجار على الطاعات فرضا كانت أو واجبة أو تطوعا؛ لأن الثواب موعود للمطيع على الطاعة فينتفع الأجير بعمله فلا يستحق الأجر وعلى هذا يخرج ما إذا استأجر رجلا ليطحن له قفيزا من حنطة بربع من دقيقها أو ليعصر له قفيزا من سمسم بجزء معلوم من دهنه أنه لا يجوز؛ لأن الأجير ينتفع بعمله من الطحن والعصر فيكون عاملا لنفسه وقد روي عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أنه «نهى عن قفيز الطحان
الفتاوى الهندية (4/ 502)دارالكتب العلمية
صورة قفيز الطحان أن يستأجر الرجل من آخر ثورا ليطحن به الحنطة على أن يكون لصاحبها قفيز من دقيقها أو يستأجر إنسانا ليطحن له الحنطة بنصف دقيقها أو ثلثه أو ما أشبه ذلك فذلك فاسد والحيلة في ذلك لمن أراد الجواز أن يشترط صاحب الحنطة قفيزا من الدقيق الجيد ولم يقل من هذه الحنطة أو يشترط ربع هذه الحنطة من الدقيق الجيد لأن الدقيق إذا لم يكن مضافا إلى حنطة بعينها يجب في الذمة والأجر كما يجوز أن يكون مشارا إليه يجوز أن يكون دينا في الذمة ثم إذا جاز يجوز أن يعطيه ربع دقيق هذه الحنطة إن شاء. كذا في المحيط….ولا تصح إجارة الرحى ليطحن بره ببعض دقيقه. كذا في شرح أبي المكارم
الدر المختار (9/ 97)رشيدية
ولو دفع غزلا لآخر لينسجه له بنصفه أي بنصف الغزل أو استأجر بغلا ليحمل طعامه ببعضه أو ثورا ليطحن بره ببعض دقيقه فسدت في الكل؛ لأنه استأجره بجزء من عمله، والأصل في ذلك نهيه – صلى الله عليه وسلم – عن قفيز الطحان وقدمناه في بيع الوفاء. والحيلة أن يفرز الأجر أولا أو يسمي قفيزا بلا تعيين ثم يعطيه قفيزا منه فيجوز
احسن الفتاوی( 7/312)مکتبہ اشاعت الاسلام
یہ صورت ناجائز ہے کیونکہ عمل سے اجرت دیناناجائز ہے
کذافی امد ادالاحكام(3/585)مکتبہ دارالعلوم کراچی