الصحيح لمسلم بن الحجاج القشيري (م:261ه) (3/1548)دارإحياء التراث العربي
(رقم الحدیث: 1955): عن شداد بن أوس، قال: ثنتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته، فليرح ذبيحته»۔
الهداية، برهان الدين علي بن أبي بكر(م:593هـ)(4/352)احياءالتراث العربي
“وإذا ذبح ما لا يؤكل لحمه طهر جلده ولحمه إلا الآدمي والخنزير” فإن الذكاة لا تعمل فيهما، أما الآدمي فلحرمته وكرامته والخنزير لنجاسته كما في الدباغ…ولنا أن الذكاة مؤثرة في إزالة الرطوبات والدماء السيالة وهي النجسة دون ذات الجلد واللحم، فإذا زالت طهر كما في الدباغ. وهذا الحكم مقصود في الجلد كالتناول في اللحم…وكما يطهر لحمه يطهر شحمه، حتى لو وقع في الماء القليل لا يفسده خلافا له۔
رد المحتار،العلامةابن عابدين الشامي(م:1252هـ)(9/513) رشیدیة کوئتة
(قوله تقدم في الطهارة ترجيح خلافه) وهو أن اللحم لا يطهر بالذكاة والجلد يطهر بها اهـ ح. أقول: وهما قولان مصححان، وبعدم التفصيل جزم في الهداية والكنز هنا، نعم التفصيل أصبح ما يفتى به. هذا، وفي الجوهرة: واختلفوا في الموجب لطهارة ما لا يؤكل لحمه هل هو مجرد الذبح أو الذبح مع التسمية؟ والظاهر الثاني وإلا يلزم تطهير ما ذبحه المجوس اهـ لكن ذكر صاحب البحر في كتاب الطهارة أن ذبح المجوسي وتارك التسمية عمدا يوجب الطهارة على الأصح، وأيده بأنه في النهاية حكى خلافه بقيل۔