ایک عورت اس شرط پر نکاح کرتی ہے کہ وہ بچے نہیں جنے گی بلکہ حمل ضائع کرے گی کیا اس طرح کی شرط لگانا جائز ہے یا نہیں ؟ اور حمل ٹھہرنے کے بعد میاں بیوی باہمی رضامندی سے حمل کو ضائع کردیتے ہیں جب کہ حمل ٹھہر چکا ہو،نیز حمل ٹھہرنے سے قبل عورت ایسی گولیاں وغیرہ استعمال کرتی ہے کہ جن سے حمل نہیں ٹھہرتا؟
نکاح میں ایسی شرائط لگانا “جو نکاح کے مقصود کے منافی ہوں “جائز نہیں اور ان شرائط کو پورا کرنا شرعاً ضروری نہیں ۔نکاح کا اصل مقصد چونکہ توالد و تناسل ہے ،لہذا یہ شرط لگانا کہ ” اس شرط پر نکاح کروں گی کہ بچے نہیں جنوں گی ” ہر گز درست نہیں ۔
حمل ٹھہر جانے کے بعد اس کو ضائع کرنا حرام اور ناجائز ہے اور اگر حمل چار ماہ کا ہو تو قتل نفس کا گناہ بھی ہے اسی طرح بلا عذرِ شرعی مانعِ حمل ادویہ کا استعمال بھی جائز نہیں ،البتہ اگر زچہ بچہ کی صحت کا معاملہ ہو اور ماہر دیندار طبیب کے رائے کے مطابق حمل ٹھہرنے سے بیماری کے بڑھنے کا اندیشہ ہو تو وقتی طور پر مانع حمل طریقے استعمال کرنے کی گنجائش ہے۔
:كما قال الله تعالیٰ
{وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ} [الإسراء: 31]
:صحيح البخاري (كتاب البيوع ،باب بيع الرقيق)
عن الزهري، قال: أخبرني ابن محيريز، أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه، أخبره: أنه بينما هو جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، إنا نصيب سبيا، فنحب الأثمان، فكيف ترى في العزل؟ فقال «أوإنكم تفعلون ذلك؟ لا عليكم أن لا تفعلوا ذلكم، فإنها ليست نسمة كتب الله أن تخرج إلا هي خارجة»۔
:سنن الترمذي (كتاب النكاح ، باب ماجاء في شروط عند عقدة النكاح)
عن عقبة بن عامر الجهني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن يوفى بها ما استحللتم به الفروج۔
:عمدة القاري (13/ 299)
والمراد بالشروط التي هي أحق بالوفاء هل هو عام في الشروط كلها أو الشروط المباحة أو ما يتعلق بالنكاح من المهر والنحلة والعدة أو المراد به وجوب المهر فقط ولا شك في أن الشروط التي لا تجوز خارجة عن هذا وأنها لا يوفي بها وكذلك الشروط التي تنافي موجب العقد كاشتراط أن يطلقها أو أن لا ينفق عليها أو نحو ذلك ثم اختلفوا هل تلزم الشروط الجائزة كلها أو ما يتعلق بالنكاح من المهر ونحوه فروى ابن أبي شيبة في المصنف عن أبي الشعثاء عن الشعبي قال إذا شرط لها دارها فهو بما استحل من فرجها وقال النووي قال الشافعي وأكثر العلماء هذا محمول على شروط لا تنافي مقتضى النكاح بل تكون من مقتضاه ومقاصده كاشتراط العشرة بالمعروف والإنفاق عليها وكسوتها وسكناها بالمعروف وأنه لا يقصر في شيء من حقوقها ويقسم لها كغيرها وأما شرط يخالف مقتضاه كشرط أن لا يقسم لها ولا يتسرى عليها ولا ينفق عليها ولا يسافر بها ونحو ذلك فلا يجب الوفاء به بل يلغو الشرط ويصح النكاح بمهر المثل۔
:رد المحتار (3/ 176) دار الفكر
(قوله وقالوا إلخ) قال في النهر: بقي هل يباح الإسقاط بعد الحمل؟ نعم يباح ما لم يتخلق منه شيء ولن يكون ذلك إلا بعد مائة وعشرين يوما، وهذا يقتضي أنهم أرادوا بالتخليق نفخ الروح وإلا فهو غلط لأن التخليق يتحقق بالمشاهدة قبل هذه المدة كذا في الفتح، وإطلاقهم يفيد عدم توقف جواز إسقاطها قبل المدة المذكورة على إذن الزوج. وفي كراهة الخانية: ولا أقول بالحل إذ المحرم لو كسر بيض الصيد ضمنه لأنه أصل الصيد فلما كان يؤاخذ بالجزاء فلا أقل من أن يلحقها إثم هنا إذا سقط بغير عذرها اهـ قال ابن وهبان: ومن الأعذار أن ينقطع لبنها بعد ظهور الحمل وليس لأبي الصبي ما يستأجر به الظئر ويخاف هلاكه. ونقل عن الذخيرة لو أرادت الإلقاء قبل مضي زمن ينفخ فيه الروح هل يباح لها ذلك أم لا؟ اختلفوا فيه، وكان الفقيه علي بن موسى يقول: إنه يكره، فإن الماء بعدما وقع في الرحم مآله الحياة فيكون له حكم الحياة كما في بيضة صيد الحرم، ونحوه في الظهيرية قال ابن وهبان: فإباحة الإسقاط محمولة على حالة العذر، أو أنها لا تأثم إثم القتل اهـ. وبما في الذخيرة تبين أنهم ما أرادوا بالتحقيق إلا نفخ الروح، وأن قاضي خان مسبوق بما مر من التفقه، والله تعالى الموفق اهـ كلام النهر ح [تنبيه] أخذ في النهر من هذا ومما قدمه الشارح عن الخانية والكمال أنه يجوز لها سد فم رحمها كما تفعله النساء مخالفا لما بحثه في البحر من أنه ينبغي أن يكون حراما بغير إذن الزوج قياسا على عزله بغير إذنها قلت: لكن في البزازية أن له منع امرأته عن العزل. اهـ. نعم النظر إلى فساد الزمان يفيد الجواز من الجانبين. فما في البحر مبني على ما هو أصل المذهب، وما في النهر على ما قاله المشايخ والله الموفق۔